(( مادة نظرية القانون ))
س : طرق إلغاء القاعدة القانونية ؟
ج : تنص المادة الثانية من القانون المدني علي أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لا حق ينص صراحة علي هذا الالغاء ، أو يشتمل علي نص يتعارض مع النص التشريع ، القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن ، قرر قواعده ذلك التشريع يستفاد من النص المادة السابقة أن هناك ، طريقتين القاعدة القانونية 1- الالغاء الصريح
2- الالغاء الضمني
......................
مرة أخري الاعادة (( مادة القانون ))
س اركان العرف ؟
ج : "1" الركن المادي
"2" الركن المعنوي (( وهذا في صـــ 203 : صـ 204
أولا الركن المادي العمومية أن من خصائص القاعدة القانونية أن يكون عامة بمعني أنها خطاب للكافة ومن ثم القاعدة العرفية
ثانيا القدم يجب ان يكون العرف قديما بمعني أن يكون الناس قددرجو علي اتباع السلوك المعني جيلا
ثالثا الثبات لكي تتوافر صفة الثبات للعرف يجب آلا يكون اضطر الناس علي سلوك معني
رابعا عدم مخالفة العرف للنظام العام أو الاداب إذا اعتاد الناس علي الثار مثلا فانه عرف فاسد
إلي هنا نتهئ من اسئلة مادة (( نظرية القانون )) علي وعد منكم باللقاء أن شاء الله في مواد آخري مع أطيب التمنيات بالنجاح أعداد ببهاء الصيني بتاريخ 12-12-2010 الساعة 10