تقرر منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الاساسى لكل منهم فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ويقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|