قانون رقم139 لسنة 1981 بإصدارقانون التعليم
باسم الشعب رئيسالجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
المادة الأولى
يعملبأحكام قانون التعليم المرافق.
المادة الثانية
مع مراعاة مقتضياتتطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذاالقانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة مايقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غيرذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .
المادة الثالثة
تلغى القوانين الآتية :
- القانون رقم 68لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليمالخاص .
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكميخالف أحكام القانون المرافق .
المادةالرابعة
ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتمالدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).
حسنى مبارك
البابالأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلمياوقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعيةوالصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيمالخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظريةوالتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهامبكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .
مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولىالتخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعاتوالأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم منالمهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعياتالتعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدربتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم .
مادة 3:
التعليم قبلالجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذبرسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدماتإضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيمتعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار منوزير التعليم .
مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليمقبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـنحلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتهاثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنواتللتعليم الفني المتقدم .
مادة 5:
يحدد بقرار من وزيرالتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروسالأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرارالمناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرىوالصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز لهبعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسيةبحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .
مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسبدرجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظةالقرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلىللتعليم .
مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربيةوالتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظزيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضتالضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارسالتعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .
مادة 8:
لوزير التعليم بعد أخذ رأىالمحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارسالرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزاتوالمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئاتالإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بهاdaboon.
مادة9
لوزير التعليم بعدموافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعدالقبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيقالتجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليمورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليمورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاءفي هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .
مادة 10:
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلةتعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أولأكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بينالمتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .
مادة 11:
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظامالحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامةللتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى المحافظات العمليةالتنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارسالداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنةالمقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطةالتعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزيرالتعليمdaboon.
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوقمحلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .
مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوىالجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كلمن هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتهاقرار من من وزير التربية والتعليم .
مادة 13
ألغيتبالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 14:
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول فيمختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذاالنظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو واردفي المادتين24،45
البابالثاني
مرحلة التعليمالأساسي
مادة 15:
التعليم الاساسى حق لجميعالأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزمالآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولىالمحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزامبالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمةلتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالةوجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافةالمقررة للفصل .
مادة 16:
يهدف التعليم الأساسي إلىتنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيموالسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفةبحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أنيواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجافي بيئته ومجتمعه .
مادة 17:
تنظيم الدراسة في مرحلةالتعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
- التأكيد على التربية الدينيةوالوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
- تأكيد العلاقة بينالتعليم والعمل المنتج .
- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالاتالعملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئاتdaboon.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقرراتالدراسة وخططها ومناهجها .
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التييعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكونالبيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحثوالنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .
مادة 18:
يعقدامتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذاالامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزامبالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنيةوفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
ويمنح خريجوهذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسيالمهني .
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أوالزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي .
مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفلإلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أياممتصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسةdaboon.
إنذاروالده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعندغيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أوالقسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلالأسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمرهمخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذاالقانون .
مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسيولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفةرجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذاتخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتابالمنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبةباستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أوالمتولي أمره .
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصلالأول - أحكام عامة
مادة 22:
تهدف مرحلةالتعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العاليوالجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينيةوالسلوكية والقومية .
مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلةالتعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلةالتعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .daboon
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي علىثمانية عشر عاما .
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .
مادة 24:
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرةواحدة في الصف .
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارجلامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليمعلى أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداءرسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بمالايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارةالمدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يومامنفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنةإدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيدأكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .
الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام
مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجباريةومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين علىالطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليمقبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .daboon
مادة 27:
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلسالأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العامعلى أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار منبينها وفق استعداد الطالب وقدراته .
مادة 28:
يسمحبالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـةالمناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـةبالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويجوز للطالبالتقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم .daboon
ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجهاوخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهاياتالصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعةمـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها مادة 29:
مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه .
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .
الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
مادة 30:
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .
مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص
مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 34:
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .
مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .
مادة 36:
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .
مادة 39:
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 40:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .
مادة41:
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .
مادة 42:
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|