عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09-03-2011, 10:55 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

مادة 43:
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادةإتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقاللشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 44:
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) منهذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .
مادة 45:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدةفي الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مراتالرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التييضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذييليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمينبما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 46:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 48:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 49
ألغيت بالمادة رقم (4) منالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة50:
ألغيت بالمادةرقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 51:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 52:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 53
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
الباب السادسالتعليم الخاص بمصروفات
مادة 54:
تعتبر مدرسة خاصةكل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفنيقبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
1 -
دور الحضانة التي تشرفعليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2 -
المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التييقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسيوالقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
3 -
المراكز أو المعاهد الثقافية التيتنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
مادة 55:
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
-
المعاونةفي مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة فيالمدارس الرسمية المناظرة .
-
التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهجالرسمية المقررة .
-
دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم .
مادة 56:
تخضع المدارسالخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضعلقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة 57:
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أوتنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنهبالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرارمن وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .
ويتعين أن يكون موقعالمدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروطوالمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 58:
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
-
أن يكون شخصا اعتباريامتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
-
أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماتالمدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
علىأنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريونتعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .
مادة 59:
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديريةالتعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون علىالنموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحثالطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبولهأو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويعتبرالطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد .
مادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصةأن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقةالنهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشريوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراءالمعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقعوالمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلكفي مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجهالنقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .
مادة 61:
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعدموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص :
-
تغيير البيانات التي صدر الترخيص علىأساسها .
-
تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبولالتلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة .
-
تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلىأخرى أو إضافة مراحل جديدة .
-
إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداءرسالتها .
-
تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليمالمختصة , عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحتالإشراف المالي والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسةحتى تزال المخالفة .
مادة 62:
مع مراعاة أحكامقوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العملبها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حده ويصدرباعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .
مادة 63:
تكون لكل مدرسةموازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحدالمصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
مادة 64:
تحددالمصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراكالسيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوء مشروعموازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوزللمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصةالمعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذاالشأن .
مادة 65:
يكون نظام الدراسة والامتحانات فيالمدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة .
مادة 66:
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علىالمدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف علىامتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارىعليها.
مادة 67:
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئةتدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصةبالاستعانةبمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد .
ويصدر بتنظيمعلاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العاليبعد أخذ رأى وزير القوى العاملة .
مادة 68:
يجوزللمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارةوتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .
مادة 69:
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانينسابقة , في أداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدربها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
الباب السابع
أعضاء هيئةالتعليم
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب علىجميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلىالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائفالإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربيةوالتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمينوما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية
مادة 71:
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية
1-
معلم مساعد.
2-
معلم.
3-
معلم أول .
4-
معلم أول (أ).
5-
معلمخبير.
6-
كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها منوظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافةوالإعلام وأمناء المكتبات.
مادة 72:
مع عدم الإخلالبشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب مايأتي
1-
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعاملالمصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليمالاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينهااللائحة التنفيذية.
2-
أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ، أو على مؤهلعال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربيةوالتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلمالمساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-
أن يجتازالاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 73:
يكون شغلوظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزيرالتربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحيةلمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادةخلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمينالمؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفةمعلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظالمختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها علىالشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحةالتنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوإخصائيى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الواردفي هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتيازالتدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة 75:
تنشأأكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامةوتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسالجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاءالجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منحشهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76:
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقدلشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسعالانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغلالوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذيةوسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77:
لا يجوز نقلشاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروطالخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالتربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتمالانتقال إليها .
مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه منوظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجهعام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه منبين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) ، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عاممن الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقيةوالمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون .
ويشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحةالتنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ، وذلك على النحو الذيتحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباءالعمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 79:
يتماختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغليوظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيارويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفقاحتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذي تحدده اللائحةالتنفيذية.
مادة 80:
تحدد اللائحة التنفيذيةمعايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليميةوساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغليوظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطهاوأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد في وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويمالمستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فيتحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ،وتحسين مستوى أدائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءاتوالأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحةالتنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دونالمتوسط أو ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداءمتتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون .
وتشكل لجنة بقرار منالمحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقىوفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذما يراه .
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فيالمادة (71) من هذا القانون ، الآتي :
1- استيفاء شروط شغل الوظيفةالمرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء خمس سنواتعلى الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواهاوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
3- الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويمأداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر فيالترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مادة 82:
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للمواردالبشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة 83:
يحدد المحافظالمختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب منالعاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسةوثلاثون يوما .
- المعلم الخبير أربعون يوما .
- كبير المعلمين خمسةوأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازاتالاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتياديةسنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لميحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقديعنها.
الفصل الثانيالمعاملة المالية للمعلمينمادة 84:
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 85:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية ، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة 86:
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فيهذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرضوزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% منشاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
مادة 87:
لوزيرالتربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائفالمنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ، وفى هذهالحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالةإلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة 88:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سنالستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخدون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة 89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانونالموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلموقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فيالأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة الماليةالأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبقعليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزيرالتربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذاالقانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوحما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عندنقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمينبعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصيةبالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ،وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيبالأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهمالشروط والمتطلبات في ذات التاريخ
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس