من فتاوى الشيعه التى تخالف الشريعه
الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11
( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !
قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
( ملعون من أتى امرأة في دبرها )
فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !
يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. )
إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ،كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ) .
قلت: أيدين وأي منطق هذا ؟ لكنها مخرجات الحوزات التي ذكرنا في مقالة ( ماذا يقولالخوئي عن المخدرات ) أنها كانت مرتعاً للفساد ! فإنا لله وإنا إليه راجعون
الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !
سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأةلعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم.
المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات
- محمدالحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة تكشف لرجل غريبأجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز النظر بشهوة !
حواريات فقهية لمحمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324
الحكيميجوّز تفكير الرجل في غير زوجته مما في ذلك التفكير بنساء الكفار بمعنىالتخايل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال للمني إذا لم ينتهتفكير الرجل إلى محرم !الخامنئي يبيح تلقيح المرأة المسلمة المتزوجة بنطفة رجل أجنبي !
سئلالخامنئي والسؤال مسطر في رسالته العملية لمقلديه في العالم ما نصه ( س194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضعالنطفة في رحمها ؟ )
أجابالخامنئي: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكنيجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ،وعلى أي حال فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحقبصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه المواردمراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة.
أجوبة الاستفتائات للخامنئي – الجزء الثاني ( المعاملات ) ص 71
الخميني يجيز التمتع بالزانية !
يقول فيكتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصالو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
تحرير الوسيلة ج2 ص292
أحسن طريقة لمعرفة عفة امرأة مسلمة ما هي؟!
يجيبالرضوي على هذا السؤال الذي افترضناه قائلاً: ( وجدت في مخطوطات للمرحومجدّي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه : إذاأردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة ، فاحسب اسمها واسم أمها بالجُملالكبير أولاً ، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة ، فإن بقي واحد فهي فاسدة وإنبقي إثنان فهي عفيفة ، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة ، صحيح مجرب ) !
التحفة الرضوية في مجربات الامامية ص 214
المتعة بين السيد والخادمة !
تقولشهلا حائري ( أحد آيات الله المعروفين أيضاً ، عقد زواج متعة مع احدىخادماته قبل خمسة وثلاثين عاماً ، مما أثار انزعاج زوجته التي كان لهالديها خمسة أولاد ، فحملت الخادمة وأنجبت ولداً ، فما كان من الزوجة إلا أنأقنعت آية الله بصرف الخادمة ، وتولت بنفسها تربية الولد وأعطيت الخادمةبعض المال قبل أن تغادر ، وفي هذه الحالة أيضا كانت العلاقة ممتازة بين ابنالمتعة وأخوته ، خلافاً للمعتقدات الشعبية الشائعة لجهة العداوة الحتميةبين هؤلاء الأخوة ) ص127
متعة التجربة
يقول آيةالله المطهري ( من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم ،ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعةلفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما أنه راض عن شريكه بنتيجةهذا العقد ، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم ، واذا لم يتفقا يفترقا )
قلت: أين ميزان العفة والعذرية عند آية الله ؟ لا إجابة ، بإمكان أي شاب وشابةتجربة بعضهما البعض بكل سهولة باسم الإسلام وتعاليم الإسلام ، ألا ساء مايعملون !
والغريبأنّ هذا النوع من الزواج وغيره من الأنواع كان محرماً يوم أن كانت ايرانعلمانية فلما صارت ثورية ولا أقول اسلامية صارت بهذا الانحطاط
المتعة من أجل الإنجاب
أحدأنواع زواج المتعة التي يرتبط بها رجل وامرأة لا من أجل الاستقرار العائليبل من أجل الاتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق بعد المدة التياتفقا عليها !
المتعة من أجل المنفعة المادية
هذا نوع آخر من أنواع المتعة وهو منتشر في ايران ( الجمهورية التي يفترض أنها اسلامية ) ! ما شاء الله على الإسلام !
تذكر شهلاحائري في رسالتها ( المتعة المؤقتة – حالة ايران 1978-1982 ) وهو زمن عزالثورة الايرانية بقيادة الخميني ما نصه ( يفترض العديد من الإيرانيين أنّدافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت هو دافع مادي دائماً. ويعزز هذا الافتراضالشكل التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد. وفي الواقعتعقد نساء عديدات زواجاً مؤقتاً لتأمين حاجاتهن المادية.)
المتعة الغير جنسية
هذا نوعآخر من أنواع المتعة عند الشيعة ، يتم فيه اشتراط عدم إقامة علاقة جنسية ،بحيث يتمتع الشاب بصحبة الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أن إقامة علاقةجنسية !
يطلق على هذا الزواج في ايران اسم ( سيغيه محرّميه )
والمضحك فيهذا الزواج افتراض ما اذا اراد الشاب بعد هذه المصاحبة أن يتحول إلى علاقةجنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا يفعل؟
تجيب شهلاالحائري بعد دراسة لهذه القضية في الفقه الشيعي قائلة ( وكل ما يتعين علىالمرأة أن تفعله في حال غيرت رأيها ورغبت في تحويل ( المتعة الغير حنسية ) إلى ( متعة جنسية ) هو إبداء رغبتها هذه أمام الرجل ، في المقابل لا يتمتعالرجل بالامتياز نفسه بعد أن يوافق على عقد ( متعة غير جنسية ) على الرغممن أنه يحق له إنهاء العقد في أي وقت يشاء ، وتغيير طبيعة العقد أو انهاؤهلا يتطلب طبعاً أي اجراءات اضافية ) ص 135
قلت: أي دين هذا الذي يقبل بهذه الأخلاقيات؟
المتعة الجماعية !
قالتشهلا : قال لي بعض رجال الدين ، بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأةومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعات ! ثم ذكر لها مثالا لذلكقال : إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الإستمتاعبصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها !! وهكذا الثاني والثالثوالرابع ! إذ ليس عليها عدة !!!!
ص 147
من فتاوى الخوئي
السؤاليذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة ، ويتمتع بالنساء غيرالمسلمات ، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده ، وطبيعي هيلا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز ، أم لا ؟
الجواب نعم جائز ، وفي أية بلدة ، والله العالم
السؤالهل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية فيالتلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراءصيغة العقد فيه ؟
الجواب إذا عقد عليها له ، فلا بأس.
السؤال هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟
الجواب نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك
السؤالهل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ،وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالةغيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه فيحكم التمتع بها ؟
الجوابأما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارةوالنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ،ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمةوالمربية.
السؤال هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟
الجواب نعم يجوز ذلك ، والله العالم
السؤالإذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنهاقبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنهافترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الجواب يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية
السؤال توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الجواب ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 :
قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد رويأنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أنالذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانتدون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة فيهذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانتالبكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذنأبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جازله العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعةالبكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويهاوإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أنتأذن له
المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا
ارجوك تأمل اقوال شيوخهم جيدا.
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعابعليهن .
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
من لايحضرهالفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلتله : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 :
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها
هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه الاماميه اثناء المتعه
اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق
الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئلالصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحبأن تفعله .
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التيتترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألةاللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميعمهرها كما يستقر في وطئها قبلا
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
أنالثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروطبكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهيبمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عنالبكارة .
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "
جامعالمقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ،قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "
وهذا كله باسم محمد وال محمد....هذا فجور وليس دين...هذا تهييج للرذيله وقمع للفضيله...تخيلوا وانتم تقرأون الادله
انهاوقعت في يد بنات الشيعه واولادهم فلكم تخيل واقع منازلهم..بل اذا تزوجالشاب الشيعي فتاة من الشيعه بكرا الا يساوره الظن ان زوجته هذه قد تمتعةكثيرا مع رجال قبله ومارسة الجنس من الدبر مرارا وتكرارا...الا يحق لنا اننتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتاناانها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبهخبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراءوكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين وان الخلافه مغتصبه..هذه الايدي الخبيثههي التي وضعت روايات المتعه والجنس للشيعه باسم محمد وال محمد حتى قرانافتاوى سادات الشيعه بقم رائدة التمتع الجنسي باسم الدين وباسم الزهراءالطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي اباالحسنين....وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسمالمتعه..وكلما بعد الشيعي عن دينه رأيته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوعبمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا والهدفتحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول ان ال البيتيقولون بتحريف القران والتي اثبت الخوئي ان كثيرا من هذه الروايات بتحريفالقران صحيحه وصادره عن الائمه من ال البيت.
المهم ياشيعه ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته أو أخواته في المنزل ويأمن عليهم بعد ذلك.؟؟
__________________
مستر/ عصام الجاويش
معلم خبير لغه انجليزيه بمدرسه التل الكبير الثانويه بنات بمحافظه الاسماعيليه
|