
11-03-2011, 01:50 PM
|
مدرس لغة عربية
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 4,766
معدل تقييم المستوى: 21
|
|
صلاة كنقر الغراب , وافتراش السبع وتوطين الرجل مكانه في المسجد
عن عبدالرحمن بن شبل d قال نهى رسول الله J عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطِّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ) رواه أبو داوود .
التعليق :
* ( نقرة الغراب ) قال الخطابي : هي أن لا يتمكن الرجل من السجود فيضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجداً , فإنما هو أن يمس بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطائر ثم يرفعه . أ.هـ
* ( افتراش السبع ): هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود , قاله صاحب العون المعبود.
* ( يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ): هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك رمث قد أوطنه واتخذه مناخاً لا يبرك إلا فيه , ورجحه الخطابي .
* قال ابن حجر : وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات أي آفات فتعيَّـن البعد عما أدى إليه ما أمكن . أ.هـ
* النهي عن إيطان الرجل موضعاً في المسجد يلازمه هذا مختص فيما لا فضل فيه ولا حاجة أما إن كان المكان فاضلاً فلا كراهة بل هو مستحب . ورجحه النووي.
__________________
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا
|