افترضت اللجنه 8 مواد للتعديل والغاء ماده واحده واضافة مادتين . كلها متعلقهبأختصاصات رئيس الجمهوريه وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب ومن اهمالتعديلات دى ومضمونها :
1-وجوب اختيار نائب لرئيس الجمهوريه
2-تقييد حقالرئيس فى فرض حالة الطوارئ وتعديل الدستور واقرار الرقابه القضائيه على الانتخاباتوالزام الرئيس والبرلمان باتخاذ الاجراءات لاعداد دستور جديد.
المواد قبل وبعد التعديل
اولا: الماده 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكونمصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنهعن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًاللجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنيةوالسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًامن غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
• زودنا شرطيناولهم ان لايكون للمرشح او لاى من والديه جنسيه تانيه وان زوجته تكونمصريه
ثانيا: الماده 76 "
1-قبل التعديللازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح علىالاقل 250 عضو بحيث يتم تقسيمهم كالاتى
•65 عضو مجلس شعب و 25 مجلس شورى و10 منالمجالس المحليه بكل محافظه " على الاقل 14 محافظه" يمكن زيادة عدد المؤيدين ولايمكن ترشيح اكتر من مرشح
1-بعد التعديل لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح 30 عضو على الاقل من اعضاء مجلسى الشعب والشورىاو 30.000 مواطن من 15 محافظه على ان يكون من كل محافظه على الاقل 1000مواطن
2-قبل التعديل لكل حذب منالاحذاب التى مضى على تأسيسها 5 اعوام متصله وزاولت نشاطها فى تلك الفتره بصورهطبيعيه بشرط حصول اعضائها فى اخر انتخابات على 3% من عدد مقاعد مجلس الشعب ان يرشحاحد اعضائه ممن مضى على عضويته سنه كامله.
2-بعدالتعديلولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد علىالأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحدأعضائه لرئاسة الجمهورية
3-قبل التعديلوتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال،وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئنافالقاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض،واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختارثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراحمكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنةأو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلى
*- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائيةللمرشحين.
*- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
*- إعلان نتيجةالانتخاب.
*- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقةباختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
*- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفيةممارسة اختصاصاتها
3- بعد التعديلوتُشكلاللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئنافالقاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقضوأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غيرقابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقفالتنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرىللجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراعوالفرز على النحو المبين في المادة 88
ثالثا: الماده 77
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنواتميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةلمدد أخرى
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخإعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدةتانية.
رابعا: الماده 88
النصالأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبينأحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتعبالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبينالقانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بينأعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التيتشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءاتالاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتمالفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددهاالقانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائيكامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلانالنتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحتإشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار مناللجنة العليا
خامسا: الماده 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائهوتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها منرئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلسبه، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمةالنقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فىصحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبرالعضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس "يعنى المجلس سيد قراره منالاخر وسيبك من حكم المحكمه ".
التعديل
تختص المحكمة الدستوريةالعليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلالمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعنخلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغمجلس الشعب بقرار المحكمة.
سادسا: المادة رقم 193
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيسالجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية،خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدداختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسري الشروطالواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نائب رأيسالجمهوريه
سابعا: الماده 148 (قانونالطوارئ)ا
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علىالوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماالتالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلسالجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدةمحدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيسالجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلسالشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غيردور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علىالمجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلانحالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوزستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
ثامنا: الماده179
النص الأصلي
تعملالدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانونأحكاما
خاصه بأجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذهالأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كلهتحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أيةجهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون
التعديل
إلغاءالمادة
تاسعا: الماده 189
النصالأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من موادالدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الىهذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلثأعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدرقراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتهاقبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعدشهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاءالمجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا منتاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
التعديل: إضافة الفقرة التالية إلىالمادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاءمجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو،ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستورفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسعشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلانموافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
كما تم اضافةمادتين وهما :
إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غيرالمعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورلاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر منانتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( يعنى بساطه بمجردانتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى يتعطل العمل بالدستور الحالى ويتم تشكيل لجنهلوضع دستور جديد) 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلسشورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبيناختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيينثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبينبالقانون
دى كل التعديلات اللى حصلت فى مواد الدستور واللى هيحصل عليهاالاستفتاء واحنا بدورنا هانوصلها للناس بأسلوب مبسط جدا
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|