انا قلت لا
الرجاء النظر جيدا على التعديلات و قرأتها مليون مره
وخاصة لمن يقول موش معنى الموافقة على التعديل هو رجوع الدستور السابق الملغى
لو كان نتيجة الاستفتاء هى نعم , فسيرجع الدستور السابق الملغى ( والله هيرجع هيرجع )
و اذا كانت نتيجة الاستفتاء نعم , فانتظروا خلال هذا الاسبوع قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة
و صيغته كالاتى :-
بناء على نتيجة الاستفتاء العام السرى المباشر , و الذى كان نتيجته هو الموافقة على التعديلات الدستورية للمواد ارقام ( 75 , 76 , 77 , 88 , 93 , 139 , 148 ) و الغاء المادة رقم ( 179 ) , و اضافة فقرة اخيرة للمادة ( 189 ) , واضافة مادتين جديدتين برقمى ( 189 ) و ( 189 ) مكرر 1
قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعودة العمل بدستور 1971 , بشكله الجديد المعدل بناء على هذا الاستفتاء .
والله الموفق
انا قلت لا
و للاسباب الاتية ( بأختصار ) :-
1- الموافقة على التعديلات معناها رجوع العمل بالدستور السابق الملغى (دستور 1971 ) , وده شئ بديهى للاسباب الاتية :-
أ / لايمكن اجراء الانتخابات القادمة ( مجلس الشعب , مجلس الشورى , رئيس الجمهورية ) الا فى وجود باقى المواد الغير معدلة و المعطل العمل بها حتى هذه اللحظة .
ب / لو حد تعب نفسه و بص على بطاقة ابداء الرأى سيجد النص الاتى فى اعلى البطاقة
" صدر قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنة 2011 بدعوة الناخبين طبقا لاحكام المادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 , الى الاستفتاء على تعديل المواد ( 75 , 76 , 77 , 88 , 93 , 139 , 148 ) و الغاء المادة رقم ( 179 ) , و اضافة فقرة اخيرة للمادة ( 189 ) , واضافة مادتين جديدتين برقمى ( 189 ) و ( 189 ) مكرر 1 , الى الدستور , وذلك يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 "
ج / لابد من وجود قانون لتنظيم عمل سلطات الدولة الثلاثة و الفصل بينهم , ولابد من وجود شرعية لقرارات رئيس الجمهورية و مجلسى الشعب و الشورى , والتى تتطلب رجوع العمل بكامل الدستور السابق الملغى .
************************************************** ************************************************** ****************************
2 - الموافقة على التعديلات الدستورية و بناء على رجوع العمل بالدستور السابق الملغى , سيعود العمل بالمواد الاتية و انا معترض عليها كالاتى :-
******* المادة (62) ******
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فـى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون،
ومساهمته فـى الحياة العامة واجب وطني،
وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى ،
وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها،
كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فـى المجلسين.
تحديد نسبة لتمثيل المرأة مخالف لمبادئ الدستور و سيفتح باب جهنم على الدولة , كل فئة ستطلب تحيد نسبة لتمثيلها داخل الدستور , مما يخالف مبادئ الدستور العامة و مخالفة لباقى نصوص الدستور بالكامل ,
وخاصة النصوص والمواد الاتية :-
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
----------------------------------------------------------
***** المادة (87) *****
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة،
وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين،
على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا،
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين،
ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
- تحديد نسبة الفلاحين و العمال دى كااااااااااااااااااااااااارثة ,,,
و خاصة ان معظمهم بيكون غير متعلم او غير مدرك لمتطلبات الفترة الحرجة القادمة فى تاريخ مصر والامة العربية ,,,
و دايما يتم اختارهم عن طريق العلاقات العائلية و التعصب القبلى دون النظر الى مستوى الشخص الفكرى او مدى صلاحيته لهذا المقعد داخل البرلمان المصرى .
و ايضا وجود هذه المادة مخالف لباقى مواد الدستور السابق الملغى والتى ذكرتها فى المادة السابقة .
- اختيار رئيس الجمهورية لــ عشرة اعضاء بالتعيين دى كارثة تاااااانى ... الرئيس بيختار على هواه الشخصى هؤلاء الاعضاء ,,,
موضوع التعيين بالنسبالى موضوع مرفوض تمامااااااااااا ,,, امال الشعب بيعمل ايه .
--------------------------------------
***** المادة (96) *****
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار،
أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
- تحديد نسبة الفلاحين و العمال ايضا كما سبق ذكره
- رجعنا من تانى للعبارة الشهيرة " المجلس سيد قراره " ايضا كما سبق ذكره .
-----------------------------------------------------------
***** المادة (108) *****
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون،
ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها،
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض،
فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
- اقرأوا جيدا هتلاقوا لعبة حلوه ههههه لعبة حاورينى يا طيطا ... المجلس يفوض وبعد كده يلغى والقانون اللى كان نافذ يرجع يتلغى باثر رجعى ... كلام فارغ فى دولة عاوزه تبقى ديمقراطية و تكون عندها ثبات سياسى واقتصادى و اجتماعى ... ده استهبال .... وعندى سؤال :- ليه نفوض اساساااا ؟ امال المجلس ده شغلته ايه ؟ ,,, حتى لو كان هناك ظروف استثنائية فممكن ينعقد المجلس انعقاد طارئ و سريع و تتخد جميع قراراته فى نفس الجلسة .
--------------------------------------------
***** المادة (133) *****
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب،
أو فـى أول اجتماع له إذا كان غائبا.
وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة،
كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فـى اختصاصه،
ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.
- بالنسبة للمادة دى يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب ... على اساس ان الدولة دى عزبة ابوه و الشعب شغال عند اهله ...
مجلس الشعب ده يمثل الشعب ازاى فرد ايا كانت سلطاته يحل الشعب ... ده استهباااااااااال.
احنا بنرجع الوضع القديم و بنصنع مبارك تانى و بأرادتنا .
- تخيلوا لو كان الرئيس راجل محترم وشايف ان المجلس مكون من اشخاص غير محترمين و موقفين حال البلد ...
فممكن يعمل لقاء عام بالشعب يشرح الوضع ... والحمدلله وسائل الاعلام و التقنيات الحديثة تخدم هذه النقطة ولازم نحط فى اعتبارنا اننا فى عام 2011 و العالم بقى قرية صغيرة ... و بعدها يعمل استفتاء عام على حل المجلس .
واذا تمت موافقة الشعب فيبقى المجلس محلول بارادة الشعب وليس شخص آخر .
---------------------------------
***** المادة (134) *****
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب،
كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
- المادة دى كاااااااااااارثة خطيررررررررة ... ازاى وزير يبقى عضو مجلس شعب وليه ؟ ... ده استهبال و غير دستورى كمااااااان بناء على المواد التى تكفل الفصل بين السلطات ... ازاى وزير اللى يعتبر اعلى الهرم فى السلطة التنفيذية يبقى عضو فى مجلس الشعب كأحد لبنات السلطة التشريعية
- دور مجلس الشعب رقابة السلطة التنفيذية و الوزارة ... فازاى وزير هيراقب اداء وزارته ... حاميها حراميها ... مش قلتلكم الدستور ده فيه العاب كتيرة ... على اساس انهم بيعتبروا الشعب اطفال و منتظرين العابهم الشيقة .
- ازاى دولة عدد سكانها 85 مليون يجمع شخص فيها بين سلطتين ,,, من قلة الناس المحترمة ولا قلة الكفاءات ؟؟؟؟؟؟
- ازاى دولة فيها علماء و مثقفين زى مصر و زعيمة المنطقة يجمع شخص فيها بين سلطتين ... هو العلماء و المثقفين ماتوا ولا انتهوا ,,,
يا خسارة الثورة و الشهداء .
-----------------------------------------------------------
***** المادة (136) *****
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.
وإذا حل المجلس فـى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فـى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
- برضو الدستور بيعتبر ان الدولة عزبة رئيس الدولة اللى ورثهاله ابوه و يقدر يحل الشعب ... حسبى الله و نعم الوكيل .
----------------------------------------------
***** المادة (137) *****
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- عاوز حد يفهمنى يا ناس ... ازاى رئيس دولة يبقى رئيس السلطة التنفيذية و ازى يبقى مطلوب منه الفصل بين السلطات (التنفيذية , التشريعية ، القضائية ) ,,, برضو بنخلى حاميها حراميها ,,, اللى عمل الدستور ده بيعتبر رئيس الدولة اله ( استغفر الله العلى العظيم ) ,,, رئيس الدولة ده بنى آدم وليه اهواءه زيه زى اى انسان .
-------------------------------------
***** المادة (150) *****
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
- يا سلااااااااام على الدستور الجميل ... رئيس الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ... بتاع ايه يعنى ؟؟؟ ... المادة دى بتخلى الجيش اللى هو ملك الشعب بكل امكانياته و اسلحته تحت سلطة رئيس الدولة ... وشوفوا الذكاء خلى حالة الحرب بموافقة مجلس الشعب ,,, طب لو كان الموضوع متعلق بشئون اخرى غير الحرب ( كالتدخل الداخلى كما حدث فى ثورة 25 يناير ) هيبقى القرار قراره لوحده و يكفله كمان الدستور الغبى .
- وطبعا فى ظل ان رئيس الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة , اكيد هيحصل محاباة من قادة الجيش له , واكيد شوفتوا ان الثورة استغرقت كثيرا من الوقت فى ظل حماية الجيش لمبارك مما دعى الثوار الى الذهاب لقصر عابدين , واكيد انتوا شوفتوا ان الجيش مستميت حتى هذه اللحظة فى حماية و عدم مسألة مبارك و اسرته كعرفان بالجميل ,,, ونعم الجميل .
تابعوااااااااا معى