ويلتزم الحزب وفق التعديل المقترح، بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.. كما يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى وتفصل المحكمة فى طلب خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
|