اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thanwya2011
الباب السابع : القذف والسب وإفشاء الأسرار
القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات
الباب السابع: القذف والسب وإفشاء الأسرار
مادة 302 الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 303معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995. ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996.
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
مادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
مادة 306 رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز على مائة جنيه) ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995. ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 والجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996.
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
|
هو دا الكلام تسلم إيديك
وأنا من هنا بأوجه نداء لكل الأخوة فى المنتديات التعليمية إن دى دلوقت هى قضيتنا لا تعيين ولا تثبيت ولا مرتبات النتن دا لازم يتعاقب قانونياً وإلا يبقى إحنا زى ما قال ويبقى خلاص ملهاش لازمة شغلانة التدريس ال هتبقى سبب لعار كل من يعمل فيها
وأوجه نداء للأخوة القائمين على المنتدى وبلأخص الإدارة والأستاذ منتصر الجميلى إن يتوزع الموضوع دا على كل منتديات البوابة ونجمع الآراء لإتخاذ اللازم تجاه الجريدة وهذا العاهر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته