بسم الله الرحمن الرحيم
أعتذر إليك أخي الكريم لتأخري في الرد للانشغال بأعمال كثيرة وأقول لك إن الأب والأم لا يحجبان من الميراث حجباً كاملاً أبداً قد يقل نصيبهما ولكن لابد أن يكون لكل منهما نصيب في ميراث أولادهما ذكوراً كان الأولاد المتوفين أو إناثاً وسواءً أترك الولد الميت أولاداً أم لا ففي كل حال سيرث الأب والأم من أولادهما وإذا كان الميت قد ترك أباً وأماً وأولاداً ذكوراً وإناثاً فللأم سدس التركة وللأب سدس أيضاً أما إذا ترك الميت بناتاً فقط فالأم لها السدس والأب له السدس + الباقي بعد أصحاب الفروض أما إذا لم يكن للميت أولاد أصلاً ولا أولاد ابن فللأم الثلث وللأب الباقي بعد أصحاب الفروض هذا إذا لم يكن للميت إخوة أو كان له أخ واحد أو أخت واحدة فإن كان له أكثر من أخ أوأخت فللأم السدس حتى إذا كان الأخوة لا يرثون وللأب الباقي بعد أصحاب الفروض وهناك مسألة خاصة إذا مات الميت وترك الأب والأم وأحد الزوجين فإننا نعطي الموجود من الزوجين نصيبه ثم يكون للأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وللأب الباقي معذرة على الإطالة ولكن ذكرت ذلك للاستفادة أما في حالتك فإن الأم والأب سيرثون من ابنتهم المتوفاة حتى لو كان للميتة أولاد ذكور وإناث كما ذكر في السؤال وسيكون للأم السدس وللأب السدس في هذه الحالة هذا والله أعلم
آخر تعديل بواسطة الأستاذ الدكتور ، 28-04-2011 الساعة 06:40 AM
|