عرض مشاركة واحدة
  #4297  
قديم 28-04-2011, 12:44 AM
meslmat meslmat غير متواجد حالياً
مُعلم حاسب آلي ( تجارى )
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,366
معدل تقييم المستوى: 16
meslmat is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam مشاهدة المشاركة
إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد

اللهم اجعلنا ممن اختصهم الله بمنافع العباد



زميلك معلم بالتربية والتعليم أحب المهنة وأقدسها

عملت بالتحقيقات بالتربية والتعليم

ليسانس الحقوق + دراسات عليا

مستعد للرد على أسئلة زملائى المعلمين

تفضلـــــــوا


السلام عليكم
من منطلق انطلاق هذه الصفحة او المجموعة لى استفسارات وارجو من سيادتك افادتى وغيرى فى ضوء خبرتك وان تنصحنى فى ضوء علمك

.................استشارة صديق ..........

لى صديق تعيين 81 كمشرف نشاط ومدرس مجال صناعى ثانوى وحصل على ليسانس الحقوق 2000 وسوى بالؤهل محقق بالادارة القانونية, فهل له التقدم للعمل كمدرس مواد الشعبة القانونية فى التعليم التجارى ؟
وتقدمت للجنة شئون العاملين مستفسراً , فاجابوا بانه ممكن لكن بمسابقة و بتعيين جديد من معلم مساعد مع الاحتفاظ بالمزايا المادية "لا تسويات فى كادر المعلم " !!!!

...........................استشاراتى الذاتية .........

عملت بالتربية والتعليم لمدة 7 اعوام دراسية متصلة بنظام التعاقد "بصفة مؤقته"
"خلافاً للاصل العام فى قانون العاملين وهو التثبيت بدرجة مالية وتوسعاً فى الاستثناء الوارد فى المادة 13 منه "
وتوافرت فىّ - علاوة على التسع شروط المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظائف النوعية لوظائف التعليم الواردة بملحق 2 بشان تعريف المجموعات النوعية التى تصنف فيها الوظائف بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 بشان المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين . وهى نفس المؤهلات المتوافرة فى زملائى المثبتين


صدر قانون الكادر بالقانون رقم 155 لسنة 2007 باضافة باب سابع لقانون التعليم ونص فى المادة 70 منه على "تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس......" وكنت انا من هؤلاء الذين يقومون بالتدريس لكن لم تسرى على احكامه فيما تضمنه من مزايا ادبية ومادية للمعلم


كما نصت المادة 72 بخصوص شروط شغل وظيفة من وظائف التعليم "2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
"
ولم نستثنى ونحن من المفترض اننا ان لم نكن من المعلمين المساعدين فاننا شاغلون لوظيفة التعليم . والا فماذ نكون نحن ؟
مع العلم انه لم يكن لحظة صدور القانون او لحظة نفاذه والعمل به اى معلم مساعد !!!


ثم نص القانون فى المادة 73 فقرة 1 على "يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها"
ومعنى ذلك ان الاصل ان المدة عامان كحد اقصى يمكن زيادتهم عام اخر ان لم يتمكن المعلم المساعد من الحصول على شهادة الصلاحية اما الحد الادنى فهو كما يتضح من نص الفقرة 2 من نفس المادة عام واحد
لكن لم يسمح لى بالتقدم للامتحان كمرحلة للحصول على شهادة الصلاحية الا بعد انفضاء ثلاث شهور بعد انقضاء السنتين اى بعد 27 شهر

حصلت على عقد مميز بتاريخ 1/1/2009 معلم حاسب الى متفرغ
"وقانون التعليم المعدل بالقانون 155 لسنة 2007 نص فى مادته 89 فقرة 2 - فيما يتعلق بصرف بدل المعلم - على (ا.............وبحيث يبداء فى التطبيق فى موعد غايته 1/7/2008 ) " ولم يصرف لى الـ50 % طوال الستة اشهر ما بين اخر موعد للتطبيق قانوناً , وتاريخ التطبيق الفعلى


دخلت امتحان الكادر وكتبت به الموقف الحالى معلم والوظيفة المرشح اليها معلم اول
وذلك لانى عملت لمدة اكثر من ست اعوام دراسية "باعتبار ان العام الاول كمعلم مساعد والخمس الاعوام التالية كفترة بينية للحصول على وظيفة معلم !! "

تقدمت بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى اول شهر 3 لكلاً من "رئيس الحكومة , و وزير التعليم . والمحافظ , مدير المديرية " طالباً فيه:
اعتبار مدة عملى السابقة باعتبارها على الدرجة الثالثة وحصولى على درجة معلم
وضم مدة العمل للتأمينات الاجتماعية
والتعويض عن الضرر الادبى و المادى من العمل بصفة مؤقته
التعويض عما انفقته من مال ووقت وجهد فى سبيل الحصول على الدبلوم التربوى "كانت الوزارة تمنح مزايا للاداريين لتشجيعهم على الحصول على كلية تربية بالتعاون مع الجامعات ارجو من سيادتك افادتنا . وهل يمكن ان نقيس وضعنا على وضعهم "

واريد ان اقدم طلب للجنة التوفيق فى المنازعات
تمهيدا لرفع دعوى امام الادارى :
لعدم المشروعية "دستوياً . دولياً . تشريعياً . لائحياً"
ولعدم الملائمة
لاساءة استخدام السلطة والتعسف
لمخالفة تطبيق القانون والخطأ فى تطبيقه
وطالباً بالتعويض


وانا ادرس فى كلية الحقوق السنة 4 قهل لو حصلت عليه يمكن ان اعمل بنفس المدرسة فى تخصص مواد شعبة قانونية , وماذا لو حصلت على دبلومين "وماذا تفيد كلمة التخصص حاسب الى متفرغ "

فبماذا تنصحنى

افيدونى افادكم الله
وجعل مجهودكم فى ميزان حسناتكم
رد مع اقتباس