وأكدت الدار أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء وأن وصف النقاب
من أين أخذت اللجنة هذا الحكم ؟ والنقاب عند جمهور الفقهاء واجب ، وفى أدنى أحكامه الإستحباب أى أنه مشروع
وليس عادة ، وما رتبته اللجنة على ما سبق أنه يجوز تقييد المباح فيه نظر ، لأنه سبق وبينا أن الحكم بالنسبة للنقاب أنه مشروع بل القول بالوجوب هو الأصح من أقوال الفقهاء ، فكيف للجنة الموقرة أن تقيد واجبا ؟!! والقاعدة تقول بجواز تقييد المباح للمصلحة .
اللهم اهدنا لما أختلف فيه من الحق بإذنك .