بسم الله الرحمن الرحيم
الحل المذكور صحيح فالبنت لها النصف لأنها منفردة والأخوة غير الأشقاء إن كانوا اخوة من الأب فلهم الباقي ولاشيء لأبناء الأخ الشقيق أما إذا كانوا اخوة من الأم فنصيبهم الثلث يقسم بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث والباقي لأبناء الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلى وأعلم
|