عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 07-05-2011, 08:49 PM
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور غير متواجد حالياً
رجل دين
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 15
الأستاذ الدكتور is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحل المذكور صحيح فالبنت لها النصف لأنها منفردة والأخوة غير الأشقاء إن كانوا اخوة من الأب فلهم الباقي ولاشيء لأبناء الأخ الشقيق أما إذا كانوا اخوة من الأم فنصيبهم الثلث يقسم بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث والباقي لأبناء الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلى وأعلم