السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع إذا كانت بنت الابن سترث بالوصية الواجبة وفي حدود ثلث التركة ويكون نصيبها مساوياً لنصيب ذكر من أصحاب الفروض وضعف نصيب الواحدة من عماتها؟ علماً بأن أعمامها وعماتها أفقر منها بكثير لأنها ورثت عن أبيها من قبل ثروة كبيرة .
|