أي عقل يقول هذا
أعتقد ان هذا إما تحريف من الصحف أو تعمد للتحريف من قبل شيخ الأزهر
هناك فرق بين
الغير بالغ و القاصر
في زمن كثرت فيه الفتن واختلط الحق بالباطل، واعتلى الناس ألقابا ليسوا بأهل لها ليضلوا الناس بغير علم ، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة حتى يتمكنوا من التشغيب على الحق، وجب الرجوع إلى أهل الفضل والنظر في أقوالهم، ونحن في هذه السطور
سنقذف بفتاوى كبار علماء الأزهر الشريف
لتدحض شبهات أهل الباطل فإذا هي زاهقة بإذن الله تعالى.
أولا : في بيان السن الشرعي المعتبر في صحة الإسلام
سؤال وجه لجبهة علماء الأزهر يقول :
ما السن الشرعي المعتبر لقبول إسلام الشخص؟
وجاءت الإجابة كالتالي :
السن الشرعي المعتبر لاعتماد إسلام الشخص هو بلوغ سن التكليف أو ظهور أمارات البلوغ المعتبرة،حيث إن الإسلام يمثل عقدا،و هو أشرف العقود.
=============
وهذا سؤال وجه لشيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم كالتالي:
إسرائيلية ولدت بمصر وجنسيتها إيطالية وتبلغ من العمر سبعة عشر عاما هجريا (قلت : العام الهجري يقل عن الميلادي إحدى عشر يوما، أي أن عمرها ميلاديا أقل من ستة عشر عاما ونصف العام) اعتنقت الدين الإسلامى وهى فى هذا السن وعملت إشهارا رسميا بذلك لها
فهل إسلامها صحيح وهى فى هذا السن أم لا؟. وهل يشترط فى دخول الكتابية الإسلام سن معينة أم لا؟
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد : أنه إنما اشترط فى صحة الإسلام التمييز ولا يشترط فى صحته سن معينة بعد أن يكون قد أسلم مميزا .
وقد اختلف فى الصبى المميز . فقيل هو ما كان ابن سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر .
وعلى هذا فإسلام الإسرائيلية المذكورة صحيح .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، واللّه أعلم.
علاوة على ماسبق فقد أفادت الفتوى حكما جديدا وهو صحة إسلام الصبي المميز. وهذا ما تأكده هذه الفتوى للشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق، وهي بتاريخ جمادى الأولى 1351 هجرية - 4 من سبتمبر 1932 م
إسلام الصبى المميز
المبادئ
1 - إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام وصاحبيه .
2 - يعتبر الولد مسلما بإسلام أحد والديه .
3 - لا يجوز أن ينادى باسمه الأول (المسيحى) إذا رغب فى اسم من أسماء المسلمين
====================
السؤال
صبى تجاوز الحادية عشرة من عمره فى إصلاحية الأحداث اسمه وديع عبد المسيح وهو يدين بالإسلام رغم أنه من أم مسيحية.
ويرغب فى تسميته باسم عبد الحميد إبراهيم منصور ويصر والده على تسميته باسم وديع عبد الحميد منصور واعتباره مسلما تبعا لدينه الإسلامى الذى يدين به فى الأصل عن آبائه وأجداده، فهل أصبح الغلام مسلما وأى الإسمين ينادى به؟
الجواب
نفيد بأن الغلام المذكور هو مسلم بإسلامه بنفسه إذ لا يشترط فى صحة الإسلام البلوغ باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه بل متى كان الصبى مميزا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه .
وهذا الغلام سنه الأن أكثر من إحدى عشرة سنة كما علم من الأوراق فصح إسلامه استقلالا على أنه إذا لم يكن قد أسلم يعتبر مسلما تبعا لوالده المسلم .
هذا ولا يجوز أن ينادى بالاسم الذى سمى به أولا وهو وديع عبد المسيح بل ينادى بالاسم الذى رغب فى تسميته به
ثانيا : لا يتوقف الدخول فى الإسلام على إشهار
================
وفي فتوى أخرى لشيخ الأزهر عبد المجيد سليم .صادرة في المحرم 1355 هجرية، الموافق 11 من أبريل 1936 م، جاءت كالتالي :
المبادئ
لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية .
فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلما وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمى
السؤال
رجل كان يعتنق الدين المسيحى فلما نارت بصيرت اعتقد بأن خير الأديان هو دين محمد صلى اللّه عليه وسلم فقال معترفا بقوله : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا رسول اللّه وأن عيسى عبده ورسوله وأنه برىء من كل دين يخالف دين الإسلام، وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام إلى آخره ولكنه لم يشهد بالمحكمة لظروف خاصة قاسية - فهل دينه صحيح مطابق للإسلام ومرض أمام اللّه وقد أشهد واعترف أمام الناس .
فهل يعامل معاملة المسملين دينا أم لا؟فتكون عليه الواجبات الدينية لا المدينة وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية.
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام المحكمة .
فمتى كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هذا الشخص فى الأحكام كالشخص الذى أسلم وأشهد على إسلامه أمام المحكمة .
هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم
وقد سبقه إلى هذا الشيخ بكري الصدفي مفتى الديار المصرية في الفترة من عام 1933م وحتى عام 1937م ؛ حيث أكد أن :
النطق بالشهادتين كاف فى صحة الإسلام دون توقف على شىء آخر.
وجاء ذلك في إجابة على سؤال كالتالي : إمرأة مسيحية نطقت بالشهادتين واشتهر أمرها بالإسلام .
واتخذت إجراءات شهر إسلامها ولكن لم يتحرر لها إعلام شرعى بذلك .
فهل يكفى لإسلامها النطق بالشهادتين وهل يفسخ الزواج بمجرد إسلامها
(قلت: المتأمل لذلك السؤال ربما يستشعر أنه يسأل عن حال كامليا شحاته، ووفاء قسطنطين، اللتان حيل بينهما وبين إشهار إسلامهما)
هذا وقد جاءت الإجابة عن السؤال كالتالي :
نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعى بذلك .
وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له. وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما .وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له.
وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه
===================
والشافعي قال
إن بلغ صبى من أولاد أهل الذمة فهو فى أمان، لأنه كان فى الأمان بأمان أبيه، فلا يخرج منه من غير عناد.
فإن اختار أن يكون فى الذمة ففيه وجهان:-
أحدهما: أن يستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دونه فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضى.
والثانى: لا يحتاج إلى استئناف عقد، لأنه تبع الأب فى الأمان فتبعه فى الذمة.
وإن أسلم رجل وله ولد صغير تبعه الولد فى الإسلام،
لقوله تعالى " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم (3)
وإن أسلم أحدهما - أى الأبوين - والولد حمل، تبعه فى الإسلام، لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، فتبع المسلم منهما كالولد. وإن أسلم أحد الأبوين دون الأخر تبع الولد المسلم منهما، لأن الإسلام أعلى، فكان إلحاقه بالمسلم منهما أولى. وإن لم يسلم واحد منهما فالولد كافر، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ".
فإن بلغ وهو مجنون فأسلم أحد أبويه تبعه فى الإسلام، لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، فتبع الأبوين فى الإسلام كالطفل.
وإن بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففيه وجهان، أحدهما: أنه لا يتبعه لأنه زال حكم الاتباع ببلوغه عاقلا فلا يعود إليه. والثانى: أنه يتبعه، وهو المذهب، لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، فتبع أبويه فى الإسلام كالطفل. وإن سبى المسلم صبيا فإن كان أحد أبويه معه كان كافراً
طيب خلينا نسأل سؤال تاني
ما حكم الطفال إذا اسلم الأب؟؟؟؟؟؟؟
الطفل الصغير يتبع المسلم من أبويه في الديانة
السؤال: هل من الضروري إذا ولد طفل لأبوين مسلمين أن ينطق الشهادة بمجرد البلوغ ؟ وماذا عن طفل ولد لأب مسلم وأم غير مسلمة ، والأب لم يرغم ابنه على الصلاة وهو في العاشرة ، والطفل لا يصلي .
الجواب :
الحمد لله
أولاً : الطفل الذي ولد لأبوين مسلمين يحكم بإسلامه بإجماع العلماء .
فإن اختلف أبواه في الدين ، فإنه يتبع المسلم منهما ، سواء كان الأب أو الأم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين ، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد" . انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/437) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (4 /270) : "اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الأَْبُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ ...فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِمْ تَبَعًا لأَِبِيهِمْ .
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِسْلاَمِ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ ، أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا ، فَيُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الصِّغَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ ، لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ ، لأَِنَّهُ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ ".
ثانياً : الطفل المسلم إذا وصل سن البلوغ فلا يلزمه تجديد النطق بالشهادتين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماً لم يجب عليه عقب بلوغه تجديد الشهادتين". انتهى من " درء التعارض" (4 / 107).
وقال: " السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يُؤمر به العباد الشهادتان ، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ ". انتهى من " درء التعارض" (4 / 107).
ولكن إذا صدر منه بعد البلوغ ما يدل على عدم رضاه بالإسلام ، فإنه يعد مرتداً ويعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام .
قال شيخ الإسلام: " الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه ؛ لكونه لا يستقل بنفسه ، فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين ، فلو كان أبواه يهوداً أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين ، ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافراً باتفاق المسلمين ". انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1 / 64).
ثالثاً : إذا أتم الطفل سبع سنين فالواجب على والديه أمره بالصلاة وحثه عليها ، لما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ) رواه أبو داود ( 495 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 466 ) .
قال النووي : " قال الأئمة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة ، والصلاة ، والشرائع بعد سبع سنين ، وضربهم علي تركها بعد عشر سنين ". انتهى من "المجموع "(3/ 11)
وقال ابن قدامة : " هذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ ، وليست واجبة عليه ". المغني (1/682) .
وترك الطفل للصلاة قبل البلوغ لا يخرجه من دائرة الإسلام ؛ لأنه غير مكلف بها على سبيل الوجوب .
قال شيخ الإسلام : " ولا تلزم الصلاةُ صبياً ولو بلغ عشراً ، قاله جمهور العلماء ". الاختيارات الفقهية (1 / 32) ، وينظر جواب السؤال (
1994) .
وعلى هذا ، فالطفل الذي ولد لأب مسلم وأمه غير مسلمة ، يكون مسلماً ، وإذا بلغ عشر سنين ولم يصل فإنه لا يكون كافراً بترك الصلاة لأنه غير مكلف بها ، حتى يبلغ ، فإن بلغ وأصر على ترك الصلاة فإنه يكون مرتداً عن الإسلام بتركه الصلاة .
والله أعلم .