
01-07-2011, 05:37 AM
|
معلم أول أ لغة إنجليزية
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 26
|
|
المبحث الثاني: أدلة أخرى على قتل المرتد:
وهناك أدلة أخرى تدل على قتل المرتد منها:
1- أنه عاد إلى الأصل وهو الكفر فيباح دمه لأنه حرم بعصمة الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) رواه الشيخان، وذلك يدعم القول بإقامة الحد عليه فإنه كافر مباح الدم إلا لمانع عارض من ذمة أو أمان أو نحوهما أو إذا أسلم، والمرتد خلع ثوب الإسلام الذي لبسه ليعود إلى أصل الإباحة فهو مطالب بالعودة إلى الإسلام أو القتل.
2- وأيضاً فإن ترك إقامة الحد على المرتد معناه إقرار المرتد على جميع عقوده وفسوخه من الزواج والطلاق والبيع والشراء والتبرع والهبة والإرث والتوريث وغير ذلك.
المبحث الثالث: شذوذ بعض العصريين:
خالف بعض العصريين من فقهاء وغيرهم في حد المرتد، وانقسموا إلى عدة فرق:
الفريق الأول: وهم الذين اهزموا أمام بريق الغرب الكاذب فأنكروا صراحة حد الردة جملة وتفصيلاً، واعتبروه مناف للحرية الشخصية على حد زعمهم.
والفريق الثاني: أنكروا حد الردة أيضا لكن ليس ردا صريحاً وإنما حاولوا التخلص منه بأساليب ملتوية لكنها في الأخير مكشوفة، فتارة يقولون: إن الحديث الذي ورد فيه ليس متواترا، ولا يوجد في القرآن الكريم نص على عقوبة المرتد، وتارة يحاولون أن يعارضوا الحديث بمثل استدلالهم بقوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، وتارة بغير ذلك.
والفريقان قد قالوا بمثل ذلك تحت ضغط الحضارة الغربية على نفوسهم.
الفريق الثالث: أقروا بحد الردة ولكنهم قالوا: هو ليس ملزماً، فهو من باب السياسة الشرعية، فإن شاء الحاكم أقامه، وإن شاء تركه.
وهذا لا أصل له في الدين، ولا عند المتأخرين ولا المتقدمين.
الفريق الرابع: أقروا بحد الردة، ولكنهم قالوا: لا يقتل المرتد إلا إذا دعا إلى كفره وحارب عليه، فإذا كانت ردته لا تتعداه فلا يقام عليه حد الردة.
والحمد لله الذي جعل طائفة من أهل العلم يقرون بحد الردة حيث صدقوا به وقالوا: هو حق والعمل به مطلوب، وهؤلاء من بقوا مع ظاهر النصوص، فهؤلاء هم الصديقون نسأل الله أن يجعلنا منهم.
المبحث الرابع: هل يستتاب ؟
جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
والفقهاء الذين قالوا بالاستتابة حددها بعضهم بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، واستثنوا من ذلك الزنديق، لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له، وكذلك من تكررت ردته وحصلت منه أكثر من مرة، وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألَّف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً في ذلك أسماه "الصارم المسلول على شاتم الرسول".
|