مادة (84):
تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب لشاغلي وظائف التعليم علي الوجه الآتي:
1ـ يمنح الزوج أو الزوجة اذا سافر احدهما الي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة أربعة أشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب مدة بقاء الزوج في الخارج. ويتعين علي الجهة المختصة ان تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
2ـ يجوز للمحافظ المختص منح المعلم اجازة بدون مرتب للاسباب التي يبديها المعلم ويقدرها المحافظ.
ولا يجوز في الحالتين السابقتين ترقية شاغل أي وظيفة من وظائف التعليم الا بعد عودته من الاجازة واستكمال قضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلي.
يبين منه أنه لا يحق لجهة عملك فصلك لأن النص لم يشترط سبب بذاته بل نص على "للاسباب التي يبديها المعلم" وبذا فلا يوجد سبب صحيح قانونا يبرر فصلك , والاتجاه العام وفلسفة الدولة في إطلاق منح الاجازات بدون مرتب وكل ما سيترتب هو وقف ترقيتك الى حين التحقق من إستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة
حمدي صبحي
|