قانون رقم 155 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانونرقمن139لسنة1981
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانونالتعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
البابالسابع
أعضاء هيئةالتعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمينالذينيقومون بالتدريس أوبالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجياوأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذاالباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليهافيالمادة (70) من هذاالقانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ،وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجةالمالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهمالأحكام الأخرىالواردة بهذاالباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنويةالمقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتمترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليمبتحديدالوظائف المقابلةلوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمينالمشارإليها في المادة (70) منهذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرةالسابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحوالمبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فيالفقرة الأولىمن هذه المادةلشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتمادالمقررةلها ، مع احتفاظهم بصفةشخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجرالمقررة للوظائف المنقولينإليها، وبحيث يبدأ فيالتطبيق في
|