واضح ان هناك شىء مقصود ضد معلمى مصر
1- تلاحظ انه لا توجد عدالة اجتماعية فى تطبيق حافز الأداء المقرر بحكم القانون فى المادة 85
2- و تلاحظ ان المعلم المساعد له 75 فى المائة ............لماذ لأنه قام بالتظاهر حتى تم تعيينه فهذه مكافأة له على ذلك و حافز آداء يتناسب مع مابذله من مجهود فى المظاهرات
3- أما المعلم الأول و المعلم الخبير و غيره من معلمى مصر الذين لم يقدموا اى علامات واضحة فى المظاهرات الفئوية فيكتفى ب 25 فى المائة بعد خدمة الوزارة لسنوات طويلة
اين العدالة الاجتماعية فى تطبيق القانون معلم يبدأ حياته العملية يأخذ حافز آداء 75 فى المائة
و آخر امضى عمره فى خدمة العملية التعليمية و عنده اسرة و اولاد كفاية عليه 25 فى المائة
و ضاع العدل فى بلد القانون
4- لماذا لا يطبق حافز ال 200 فى المائة على المعلمين طبقا للمادة 89
و اليك المواد حسب قانون كادر المعلم رقم 155
مادة 85:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية ، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة 89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
|