س: ما حكم أكل أو شرب الصائم (ناسياً ، متعمداً)؟!ـ
ج: أولاً: إذا أكل أو شرب متعمداًً:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يأثم ، وتجب عليه التوبة والقضاء ، ولا تجب عليه كفارة مغلظة ، [ والكفارة المغلظة هي: عِتْقُ رقبة ، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم أهله].
ثانياً: إذا أكل أو شرب ناسياً:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أكل أو شرب ناسياً لم يفسد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، وأنه لا تفرقة بين قليل الطعام وكثيره (بمعنى: إن نَسِيَ فأكل قليلاً ، أو كثيراً فلا فرق بينهما ، بل يُتِمُّ صومه).
الدليل: عن أبى هريرة –رضى الله عنه-، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه)) [عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].
س: ما حكم استعمال السواك ، أو فرشاة الأسنان والمعجون للصائم؟!ـ
ج: لا شيء فى استخدام السواك ؛ سواء الرطب ، أو اليابس ، أو ذي النكهة ، أو غير ذي النكهة ، (وما يقاس عليه مثل الفرشاة والمعجون) للصائم ، وهو غير مكروه.
الدليل: • عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أَشُقَّ على أمتي – أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) [البخاري ومسلم] ، وفي رواية عند البخاري: ((... عند كل وضوء)) ، فهنا دليل عام ، ولم يفرق النبي –صلى الله عليه وسلم- بين الصائم وغيره ، ولا بين أنواع السواك.
• وقد ترجم البخاري –رحمه الله- في صحيحه بقوله: "...وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب ، قيل: له طعم!! ، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به " ، وورد القول بذلك عن بعض الصحابة، كابن عمر –رضى الله عنه-، (ولكن ليحذر من ابتلاع أى شيء إذا استخدم الفرشاة والمعجون ، وإن ابتلع شيئاً خطئاً فلا شيء عليه ، بخلاف المتعمد كما بينتُ من قبل).
س: ما حكم الحِجَامةُ، والفَصْدُ ، والتَّبرُّع بالدم، وأخذ عيِّنَات التحليل للصائم؟!ـ
ج: اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال ، والراجح منها أن الحِجَامَةَ (وما يقاس عليها مثل التبرع بالدم...الخ) لا تُفطر الصائم ، ولا تُكرَه إلا إذا أدت إلى ضعف الصائم.
الدليل: • عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم. [رواه البخاري].
• ما رواه ثابت البُنَاني ، أنه سأل أنس بن مالك –رضي الله عنه-: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟، قال: " لا ، إلا من أجل الضعف ". [رواه البخاري].
س: ما حكم القيء والاستقاءة بالنسبة للصائم؟!ـ
ج:* رأي الجمهور فى هذه المسألة أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عمداً وجب عليه القضاء.
الدليل: ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ فليس عليه قضاء ، ومَن استَقَاءَ فَليَقْضِ)) [ رواه أحمد وغيره من أهل السنن، وصححه شيخنا الألبانى –رحمه الله-] .
* ولكن الحديث منازع فى صحته ، واعترض طائفة من علماء الحديث عليه ، وقالوا إنه ضعيف ، وأنه لا فرق بين القيء والاستقاءة ، وكلاهما لا يفطر الصائم.
[لذا فمن أراد الحيطة لدينه فليقض إن استقاء ، وما أراه أنه غير واجب لضعف الحديث ، والله أعلم].
توضيح: معلوم فى اللغة أن دخول الألف والسين والتاء على الفعل يفيد طلب الشىء (استقاء: بمعنى: هو الذى أراد القيء ، كمن أدخل أصبعه مثلاً في فمه يريد التقيؤ).
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص فى أقوالنا وأفعالنا.