عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-08-2011, 06:06 PM
ewaed ewaed غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 439
معدل تقييم المستوى: 18
ewaed is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibrahim_eltony مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ... أرجو أن يتسع صدرك لكلامى ...
اولا - نص ماداة حافز الاثابة بالقرار 114 لسنة 2008 .. ليس لنا بة شىء ..فمن سيعطينا ..
(المادة الرابعة)
اعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهري بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية ، وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحوافز الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية .

هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية ومكافآت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية ، يؤدى إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافي ، ولا يؤخذ في الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها .

ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
ثانيا - الغاء أمتحان الكادر .. يتنافى مع القانون ....74 لقانون الكادر ..
ثالثا - زيادة بدل المعلم و الاعتماد .. يتنافى مع القانون ...89 من قانون الكادر ..
أثقل عليك .. أقرأ ... المشاركة التالية ... وحدد طلباتك بالقانون ... ربنا يوفق لما فيه الخير للجميع ..

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=360180
يا عم القانون اعطنا الدرجات المالية والوزير اوقفها
حوافز الاثابة لا تتعارض مع المادة 89 والوزير عطلها
لو طبق القانون ما كان هناك اى مشكلة المشكلة فى عدم تطبيق القانون ماذا ننتظر حتى نشحت على ابوب الجوامع وارصف الطرقات فليس كلنا يعطى درس خصوصى
واخير حسبنا الله ونعم الوكيل
رد مع اقتباس