اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام الدين ناجى
نسى الوزير الجديد الذي اتفق عليه الجميع فهو صاحب فكرة حصول المعلم على كادر أ ن يقدم عرضا لحافز المعلمين كاملا وتذكر النصف فقط مادتان هما ( 85و 86 ) واكتفى بالحديث عن المادة ال86 ولا ندري ما المانع لعله خيرا
حيث نص قانون الكادرمادة 85 و مادة 86 على حصول المعلمين على حافز أداء + حافز مؤهل لدبلومة الدراسات العليا والماجيستير والدكتوراة واكتفى فق في طلب حافز الأداء للجميع رغم جلوسه مع وزيري مالية هما د/ سمير رضوان و د/ حاتم الببلاوي لكنه نسى في المرتين
وعلى فكرة قوانين الدولة تعتبر
الدبلومة المهنية = الدبلومة العامة في التربية "دبلومات دراسات عليا "
الدبلومة الخاصة = ماجيستير في صرف العلاوة وفقا للدرجة المالية
ثم الدكتوراة
وهناك حافز قدره مائةجنيه لحملة الماجيستير وحافز قدره مائتي جنيه لحملة الدكتوراة
ويحصل الموظف عل أحدهما اما علاوة الدرجة المالية او حافز الشهري الاكبر ولابد من التنازل عن علاوة الدرجة للحصول على حافظ المؤهل ولا تقدم للعاملين كلهم و عجبي
وقد اكتشفت ان قانون الكادر مادة 84 ينص على جدول أجور ملحق بالقانون لكن لم أحصل عليه لانه اختفي ولم ينشره أي فرد رغمنشرة بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية " ويبدو لآنه مثل الدرجات المالية للحكومة المصرية
وإليكم النص القانوي
الفصلالثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليهابهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذاالقانون.
مادة(85 ) : يصدررئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارةوحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتيالماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباءالوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطقمعينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذهالوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوصعليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر بهقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربيةوالتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابطمنحه.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عامعلى 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارةتعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغليالوظائف المنصوصعليها بهذا القانون إذا ما نسبإليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكونالتصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالةإلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظبحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحدالأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيينبالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمينالاجتماعي ومعذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخرأغسطسفإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أنتحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنح شاغلو وظائف التعليمالمشارإليها في المادة (70) من هذا القانونالموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالبابأو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكلزيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاًللأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردةبالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاًللفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، علىالنحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها فيالفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمينبعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزتنهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ،وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفةواحدة بحسبأوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروطوالمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادةالثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصالآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسةوكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوزأن تشكل في كل من هذهالمستويات مجالسلإتحادالطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزيرالتربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981نصهاالآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب فيدبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخولامتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاًللأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيسمجلسالوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابعالمضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أنتصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذاالقانونفي الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتمالدولة وينفذ كقانون منقوانينها
|
لكم الله يامعلمى مصر...... بعد هذة الانتكاسة من وزارة التربية والتعليم وبعد ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التى اطاحت بالفاسدين والمفسدين ولكن يبقى اعوانهم والذين لايريدون التقدم لمصرنا الحبيبة بهذه القرارات الغريبة والتى تقلب الحق باطل والباطل حق.