الموضوع: هدية للعروسين
عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 01-09-2011, 12:22 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

ومن أحكام الخلع :
وماذا عن حكم رسول الله فى الخلع ؟ وهو من القضايا التى ظهرت على الساحة المصرية فى الأيام الأخيرة ولا يزال الحديث عنها هو حديث الساعة ، مع عمل المحاكم بقانون الخلع وهو "إبراء المرأة زوجها" طلباً للطلاق ، إلا انه لما سمى البعض هذا العمل ب "الخلع" جاء الاسم جديداً على الآذان وكأنه غير معمول به من قبل ! نعم قد زادوا عليه شيئاً يسيراً وهو طلب المرأة الخلع ، إلا أن السنة أوضحت لنا هذه القضية وبينتها خير بيان ، فهل لنا بإلقاء الضوء على بعض جوانب مسألة "الخلع" ومشروعيته وما يتعلق به ؟
س الجواب : إن الخلع معمول به فى القوانين المصرية منذ زمن بعيد ، ولكن عامة الناس تعرفه ب "الإبراء" وهو إبراء المرأة زوجها ، أو تنازل المرأة عن حقها فى النفقة أو "المؤخر" أو الأثاث وما شابه ، إلا أنه لما ظهر وصف "الخلع" بدا جديداً على الآذان وكأنه لم يكن معمولاً به من قبل ، وقد أضاف القانون بعض الزيادات على القانون السابق ، كطلب المرأة الخلع ، وضرب مدة فى محاولة للإصلاح (6 أشهر) .
والخلع : هو اختلاع المرأة من زوجها بدل أو عِوض تدفعه المرأة لزوجها ، وهو مأخوذ من خلع الثوب وإزالته ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل لباس المرأة كما قال تعالى : (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) (البقرة : 187) ويُسمى الفداء لأن المرأة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها ، وقد عرَّفه الفقهاء بأنه : فراق الرجل زوجته بذلٍ يحصل له .
وقد أخذ الخلع مشروعيته من قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة : 229) ، وجاءت "افْتَدَتْ" نكرة لتدل على الزيادة أو النقصان أو المثل ، وهو المالكية والشافعية : لا فرق أن يخالع على الصداق أو بعضه أو على مال آخر سواء كان أقل أو أكثر ، ولا فرق بين العين والدين والمنفعة ما دام قد تراضيا على ذلك (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فالعِوض جزء أساسى فى مفهوم الخلع ، وفى الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره ، ومنعه طائفة بدون إذنه والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه .
وفى الآية دليل على حصول البينونة به لأنه سبحانه سماه فدية ولو كان رجعياً كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الإفتداء من الزوج بما بذلته له ودل قوله سبحانه : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) على جوازه بما قل وكثر وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع .
وروى البخارى عن ابن عباس t : "أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ rفَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ rأَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ rاقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (1) .
وفى سن النسائى عن الرُبيع بنت معوذ :" أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا(2) وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ r أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا" (3) .
وفى سن أبى داود عن ابن عباس :" أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ r عِدَّتَهَا حَيْضَةً (1) .
وقد اختلفت الروايات عن الصحابة والتابعين فى تجويز أخذ الزيادة أو تحريمها ، ومنهم من كرهها .
والذين قالوا بالجواز احتجوا بظاهر القرآن : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) والاثار :
فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شئ تملكه فخوصم فى ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه (2) .
وذكر أيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شئ لها وكل ثوب لها حتى نفسها (3) .
ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبى كثير عنه (4) .
والذين قالوا بتحريمها احتجوا بحديث أبى الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبى r : "أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم وزيادة فقال النبى r أما الزيادة فلا" (1) ، قال الدارقطنى سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح .
وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبى طالبt لا يأخذ منها فوق ما أعطاها (2) .
وقال طاوس : لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (3).
وقال عطاء : إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها (4) .
وقال الزهرى : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
وقال ميمون بن مهران : إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان .
وقال الأوزاعى : كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئً إلا ما ساق إليها .
ومنهم من قال بكراهتها كما روى وكيع عن أبى حنيفة عن عمار بن عمران الهمدانى عن أبيه عن على t : "أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها" (5) والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة ، وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال : ترد عليها .
وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال : لى عطاء أت امرأة رسول اللهr فقالت : يا رسول الله إنى أبغض زوجى وأحب فراقه قال فتردين عليه حديقته التى أصدقك قالت نعم وزيادة من مالى فقال رسول اللهrأما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك على الزوج" (1) وهذا وإن كان مرسلاً فحديث أبى الزبير مقوٍ له وقد رواه ابن جريج عنهما .
"وفى تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها فى العدة فهل لهما ذلك منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع وذكر عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فى المختلعة إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهرى يقول مثل ذلك قال قتادة (2) .
وكان الحسن يقول : لا يراجعها إلا بخطبة (3) .
ولقول سعيد بن المسيب والزهرى وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه فإن المرأة ما دامت فى العدة فهى فى حبسه ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء فإذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وهذا بخلاف ما بعد العدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة فهو خاطب من الخطاب ويدل على هذا أن له أن يتزوجها فى عدتها منه بخلاف غيره .
وفى أمره r المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم ، كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهى تخبر عبدالله بن عمر t أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ إختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبدالله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا ، وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد فى رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال : من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء قالوا ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاً فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية .
قالوا : وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها ولا يصح عن صحابى أنه طلاق البتة ، فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق (1) .
وذكر عبدالرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاوس : أن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ، ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك (1) .
فإن قيل : كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه فندما ، فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال : هى واحدة إلا أن تكون سمت شيئاً فهو على ما سمت (2) .
وذكر ابن أبى شيبة : حدثنا على بن هاشم ، عن ابن أبى ليلى ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم النخعى ، عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا فى فدية أو إيلاء (3) ، وروى عن على بن أبى طالب ، فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة رضى الله عنهم .
قيل : لا يصح هذا عن واحد منهم ، أما أثر عثمانt فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقى وغيرهما ، قال شيخنا : وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة ، فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة ، وجمهان الراوى لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلمين .
وأما أثر على بن أبى طالب فقال أبو محمد بن حزم : رويناه من طريق لا يصح عن على t ، وأمثلها أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبى ليلى ، ثم غايته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة فى الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناً ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، والذى يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :
أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه .
الثانى : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة .
الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فى الخلع ، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة ، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين وقوع ثالثة بعده وهذا ظاهر جداً فى كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه قال : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة : 229) وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرهما ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره ثم قال : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ) وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعاً لأنها هى المذكورة فلا بد من دخولها تحت اللفظ ، وهكذا فهم ترجمان القرآن الذى دعا له رسول الله r أن يعلمه الله تأويل القرآن وهى دعوة مستجابة بلا شك .
وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأى لفظ كان حتى بلفظ الطلاق وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا ، قال : وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه ، قال ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق (1) ، قال عبدالله بن أحمد : رأيت أبى كان يذهب إلى قول ابن عباس ، وقال عمرو عن طاوس عن ابن عباس : "الخلع تفريق وليس بطلاق" (2) ، وقال ابن جريج عن ابن طاوس كان أبى لا يرى الفداء طلاقا ويخيره (3) .
ومن اعتبر الألفاظ وقف معها واعتبرها فى أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقاً وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها وبالله التوفيق .
ومما يدل على هذا أن النبى r أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته فى الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح فى أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق .
وأيضاً فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ ولم يعين الله سبحانه لها لفظاً معيناً وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق كما لا يدخل تحتها فى ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة وبالله التوفيق (4) .
وتبقى كلمة : وهى قوله rمحذراً كل امرأة تختلع من زوجها فى غير ما بأسٍ ، قال r: "الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " (5) .

فما هو زواج المسيار ؟
زواج المسيار يتم بنفس أركان الزواج ، غير أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها ، كالإنفاق ، أو عدم إقامة الزوج معها بصفة دائمة ، وفى صحته نظر .
فماذا عن زواج الهبة : يعنى قول الفتاة للشاب : "وهبتك نفسى ، أو وهبت لك نفسى" ويقولون إن الزواج : إيجاب وقبول ، وأنه لم يكن على عهد النبى rولا الصحابة "ورقة" قسيمة زواج (1) ، إنما كان الإيجاب والقبول ، فهل هذا الزواج زواج الهبة صحيحاً أم لا ؟
الجواب : هذا نكاح باطل ، فقد أجمع العلماء على إن هبة المرأة نفسها غير جائز (2) ، وان هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح ، فهو صورة من صور الزنا ، وقد تقدم الحديث بشأن أركان الزواج ، وهما الإيجاب والقبول ، وشروطه وهى : الصداق ، الإعلان ، الشهود ، والولى .

ومن أحكام الزواج العرفى :
فماذا عن الزواج السرى أو الزواج العرفى كما يطلقون عليه ؟
الجواب : لابد أن نفرق بين الزواج السرى الذى استوفى الشروط والأركان التى وضعها الإسلام والشرع الحنيف لتكون معاشرة الرجل للمرأة معاشرة صحيحة ، نكاحاً وليست سفاحاً ، وبين الزنا الذى يريد أن يلبسه البعض عباءة الإسلام ويسمونه بغير اسمه ويصفونه بغير وصفه ورسمه ، فيطلقون عليه "الزواج العرفى" ، والزواج والعرف منه براء .
فالزواج السرى الذى اجتمعت فيه الشروط والأركان ولكنه لم يُعلن لظروفٍ ما ، فهو زواج صحيح ، وإن لم يُقيد ، فالزواج السرى أو أى زواج إذا توافرت فيه أركان وشروط الزواج ، من الإيجاب والقبول ، والمهر والإعلان والشهود والولى فهو زواج صحيح ، سواء قُيد فى عقد أم لا ، فهو من الناحية الشرعية صحيح إذا استوفى شروط وأركان الزواج وكان للأبدية وليس لوقت محدد مع ما يستبع الزواج الشرعى من أحكام وتبعات .
يلجأ إليه البعض بعدم الإعلان لظروفٍ ما ، إلا أنه صحيح فى ذاته ، على خلاف بين أهل العلم فى وجوب الإعلان أو كونه مندوباً .
سؤال : لقد انتشر فى بلادنا مصر خاصة فى الجامعة مسالة الزواج العرفى ، وكذا هو منتشر بين كثير من الطبقات فى مصر ، فماذا عما يسمونه بالزواج العرفى ؟
الجواب : إن الحديث عن تلك الصورة من الزنا التى فشت وطفحت بها كثير من الجامعات والتى يسمونها ب "الزواج العرفى" له موضع آخر نبسط فيه الكلام ، ولكن للصلة بينه وبين موضوع الكتاب نتطرق إليه على إيجاز فى محاولة لبيان حِله من حرمته ، ولكن لابد أن نبين أولاً أن الناس يقعون فى خطأ حينما يطلقون على الزنا اسم "زواج" عرفى ! .
فإنه أولاً : لابد من تحديد الألفاظ ، فإطلاق البعض على تلك الصورة من الزنا الزواج " لعرفى" خطأ ، فالزواج العرفى : أى ما تعارف عليه الناس ، كما تدل عليه لفظة "عرفى" المشتقة من "العُرف" ، والناس فى بلاد الإسلام لم تتعارف على زواج "سرى" يعرفه الفتى والفتاة فقط ويجهله أهل الفتاة أو الفتى ، هذا أولاً .
أما ثانياً : فهو فقده شرطاً هاماً من شروط صحة الزواج وهو "الولى" ، وعليه فهو صورة من صور الزنا ، وهو نكاح باطل إذ لم تتوفر له شروط الزواج الشرعى كاملة .
كيف ؟ وقد توفرات فيه أركان الزواج : الإيجاب والقبول ، ثم شروط صحته : المهر "الشرعى" ربع جنيه ! (1) والشهود شاهدين من زملاء الجامعة ! أو الأصدقاء فى الرحلة ! (2) والإعلان : وقد علم صديقى الجامعة ، أو زملاء الرحلة بزواج فلان من فلانة ؟
الجواب : نعم ولكنه فقد شرطاً هاماً وهو الولى .
فما هى الأدلة على فساد النكاح بدون الولى ؟
الجواب : الأدلة كثيرة جداً وليس هذا موضع بسطها ولكنى أسوق اليك بعض كلام أهل العلم حول صحة اشتراط الولى .
أولاً : من القرآن الكريم : قوله تعالى : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (النساء : 25) .
قال الإمام القرطبي فى تفسيره (5\141) : أى بولاية أهلن وإذنهن .
وقوله تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة : 221) .
قال الإمام القرطبى فى تفسيره (3\72) : فى هذه الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولى .
وقال الطبرى (2\379) : هذا القول من الله تعالى ذكره دلالة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة .
وقال ابن عطية (2\248) : إن الولاية فى النكاح نص فى لفظ هذه الآية .
وقوله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة : 232) .
وسبب نزول هذه الآية كما يقول معقل بن يسار : "زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ" (1) .
قال الإمام الترمذى بعد روايته للحديث : وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى ، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً ، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار .
ويقول الحافظ فى الفتح (2) عند شرحه للحديث : وقد ذهب الجمهور إلى أن المرأة لا تزوج نفسها أصلاً .
ومن السنة الشريفة قوله r : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (3) .
وفى السن عنه من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (1) قال الترمذى حديث حسن ، وفيها عنه : "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا" (2) .
قال ابن عباس رضى الله عنهما : البغية هى التى تزوج نفسها .
وقال الإمام مالك صاحب المذهب المالكى وقد سئل عن المرأة تزوج نفسها أو تزوجها امرأة أخرى ؟ قال : يُفرَّق بينهما ، دخل بها أو لم يدخل (3) .
ويقول الإمام احمد بن حنبل صحاب المذهب الحنبلى وقد سُئل عن امرأة أرادت التزويج فجعلت أمرها إلى الرجل الذى يريد أن يتزوجها وشاهدين ؟
قال : هذا ولى وخاطب ! لا يكون هذا ، والنكاح فاسد (4) .
ويقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فى سفره العظيم "الأم" : فإن امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها (5) .
فماذا عن قول الإمام أبى حنيفة ؟
الجواب : هذا هو ما اعتمده أصحاب القول بصحة الزواج العرفى ، حيث قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بصحة الزواج دون ولى ، وقد خالف فى هذا القول جمهور أهل العلم ، ومن قبل السنة الصحيحة عن النبى r.
كيف ؟ وهو الإمام الأعظم وأحد الأئمة الأربعة ؟
الجواب : لا عجب ، فما من أحد قال أن الإمام الأعظم أو غيره من الأئمة أو الناس عامة قد جمع أصول العلم وفروعه ، وما غابت عنه سنة أو حديث من أحاديث النبى r ، بل قال بعضهم وقد سُئل : أين العلم كله ؟ قال : فى العَالم كلِه ، فما من أحد إلا وقد غابت عنه بعض السنة ، بل ما من أحد من الأئمة الأربعة إلا وقد صح عنه الأخذ بالحديث وإن خالف مذهبه .
فهذا الإمام مالك يقول : ليس لأحد بعد رسول الله r إلا ويؤخذ من قوله ويُرد ، إلا النبى r.
ويقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا فى رأيى ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه .
وهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول : رأى الأوزاعى ، ورأى مالك ، ورأى أبى حنيفة ، كله رأى ، وهو عندى سواء ، وإنما الحجة فى الآثار .
ويقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط .
بل وهذا الإمام أبو حنيفة يقول : إذا صح الحديث فهو مذهبى .
قلت : وقد صح الحديث ، وهو قوله r : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (1) .
إذن فما هو الدليل الذى اعتمده الإمام فيما ذهب إليه ؟
الجواب : اعتمد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على قوله r: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا " (2) .
وقد رد العلماء تأويل الإمام واعتماده إياه حجة فى صحة الزواج بدون ولى ، بل وهذا أبو الحسن ومحمد بن يوسف وهما حملة علم الإمام أبى حنيفة قد خالفا أستاذهما وشيخهما فى مسائل عديدة عندما تبينت لهما السنة ، وظهر لهما وجه الحق فيها، وقد روى الإمام الطحاوى فى "الشرح" (1) عن محمد بن الحسن وأبى يوسف : أنه لا يجوز تزويج المرأة بغير إذن وليها .
وقال شراح الحديث كالإمام النوى فى شرح مسلم : "قوله : أَحَقُّ بِنَفْسِهَا : يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها فى كل شئ من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وأبو داود .
ويحتمل : أنه أحق بالرضا ، أى : لا تزوج حتى تنطق بالإذن ، بخلاف البكر (2) .
وقد أفاض الإمام ابن حزم فى الرد فى كتابه "المحلى" (3) .
كما اعتمد أيضاً الإمام أبو حنيفة ما رُوى أن النبى r: "خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي تَعْنِي شَاهِدًا فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا عُمَرُ زَوِّجِ النَّبِيَّ r فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ r".
وهذا حديث ضعيف ، أخرجه الإمام أحمد (6\295) والنسائى (3202) بسند ضعيف ، فيه ابن عمر ابن أبى سلمة : مجهول .
كما تُعقب أيضاً بأن الله U قال : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) (الأحزاب : 6) كما أنه لم يكن أحد من أهلها حاضراً كما أخبرت هى ، ويكفى ضعف الحديث كما تقدم فلا يُحتج به .
وهذا حال الإمام رحمه الله تعالى : يعتمد حديثاً ضعيفاً (1) ثم يبنى عليه أصولاً وفروعاً ، كما يقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ، ثم يقيس الكتاب كله .
قال ابن أبى حاتم : لأن الأصل كان خطأً فصارت الفروع ماضية على الأصل (2) .
واحتج بعضهم بحديث رواه الطحاوى : أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر ابنَ الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثلّي يُصنع به هذا ويُفتات عليه ؟ وكلت عائشة المنذر فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أمراً قضيته ، فقرَّت حفصة عنده ولم يكن طلاقاً" (3) .
وهذا متعقب بأنه موقوف ، والمرفوع مقدم على الموقوف (4) ، وهو أيضاً ليس صريحاً فى أنها رضى الله عنها أنها هى التى تولت التزويج ، فلعلها وكلت آخر ، كما روى الطحاوى أيضاً : "أنها انكحت رجلاً من بنى أخيها جارية من بنى أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق الا النكاح أمرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء النكاح" (1) ، والآثار فى هذا كثيرة جداً .
وعليه فالزواج العرفى المفتقد لشرط الولى هو نكاح فاسد لا يصح كما تقدم كلام أهل العلم ، وقد خالفهم الإمام أبو حنيفة (2) وتقدم الرد عليه .
فما الذى يلجئ البعض إلى الزواج العرفى دون الشرعى أو الرسمى إذا توفرت له أسباب الزواج الشرعى ؟
الجواب : الأسباب كثيرة جداً ، فمنها وأهمها : المغالاة فى المهور وتكاليف الزواج ، ومؤن الزواج كالشقة والأثاث وغير هذا ، وقد يكون خوف الزوج من معرفة الزوجة الأولى إذ يُشترط إخبار الزوجة الأولى وإعلامها عند إقدام الزوج على الزواج مرة ثانية (قانوناً وليس شرعاً !) ، وإلا فالقانون يعطى الزوجة حق طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بغيرها ! مما يؤدى بدوره إلى هدم البيت الأول وتشت الأولاد ، وقد يكون خوف بعض النساء من (قطع) فقد المعاش ، إذا كانت المرأة قد تزوجت من قبل ولها معاش عن الزوج المتوفى ، أو معاش عن الأب أو الأم ، أو خوف معرفة الناس بزواج الدكتور مثلاً من الممرضة ، أو أستاذ الجامعة من طالبة ، أو المدير من السكرتيرة ، أو غير هذا من الفوارق الاجتماعية والأدبية التى يخشى عليها ، أو تهرباً من الخدمة العسكرية بقيد ولد واحد ، أو فارق العمر بين الرجل والمرأة ، أو زواج المسلم بالذمية وخشية معرفة أهلها والغضب من ارتباطها بمن هو على غير ديانتها ، أو خوف نزع الأولاد من أحضان الأم بالحضانة إذا علم الزوج السابق بزواجها ، أو التخف من أعباء الزواج الشرعى ومؤنه كما تقدم إلى غير ذلك الكثير .
وتبقى كلمة : فليس كل زواج سرى صحيحاً ، وليس كل زواج عرفى صحيحاً .

(1) أخرجه البخارى (7\61) .

(2) وقد احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز ضرب النساء الضرب المبرح .

(3) أخرجه النسائى (6\168) .

(1) حسن : أخرجه أبو داود (2229) والترمذى (1185) والدراقطنى (3\3591) .

(2) أخرجه عبد الرزاق (11850) والبيهقى (7\315) .

(3) أخرجه عبد الرزاق (11853) .

(4) أخرجه عبد الرزاق (11851) والبيهقى (7\315) .

(1) تقدم .

(2) أخرجه عبد الرزاق (11844) وسعيد بن منصور (1\378) وإسناده ضعيف .

(3) أخرجه عبد الرزاق (11839) .

(4) السابق (11840) .

(5) تقدم من وجه آخر.

(1) أخرجه عبد الرزاق (11842) والدارقطنى (3\3826) وأبو داود فى مراسيله (149) عن عطاء مرسلاً ، قال الدارقطنى : خالفه الوليد عن ابن جريج ، أسنده عن عطاء عن ابن عباس ، والمرسل أصح .

(2) أخرجه عبد الرزاق (11797) .

(3) السابق (11795) .

(1) حسن : أخرجه الدارقطنى (3\3824) والبيهقى (7\317) .

(1) أخرجه عبد الرزاق (6\487) وسعيد بن منصور (1\384) .

(2) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطنى (3\3827) والبيهقى (7\316) فيه جمهان أبو العلاء: مقبول .

(3) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق (6\481) وفيه ابن أبى ليلى : ضعيف .

(1) أخرجه عبد الرزاق (6\486) .

(2) تقدم .

(3) أخرجه عبد الرزاق (6\486) .

(4) انظر زاد المعاد (5\95) بتصرف .

(5) صحيح : أخرجه النسائى (2\104) وأحمد (2\414) والبيهقى (7\316) .

(1) نعم ، ولكن أصبحت القسيمة اليوم هامة جداً لحفظ الانساب والميراث وغير هذا من أحكام الزواج وتوابعه .

(2) انظر : تفسير القرطبى (14\211) .

(1) لا حد لأقل المهر أو أكثره ، ولا أدرى ما قيمة "ربع جنيه" يأخذه الطفل الصغير لشراء "بسكوته أو مصاصة" ! يكون حداً أدنى للمهر ، فيكون ثمن العقد "مصاصة برع جنيه" وترضى الفتاة بهذه المهانة من أجل عيون الحبيب العاشق الولهان ، رفقاً بنفسك أختاه ، فالاسلام حفظ لك مكانتك ورفعها ، فلا تحطى أنت من قدرك ، وتهوى بنفسك وأسرتك إلى هاوية الزنا والعياذ بالله تعالى من أجل الحب الاول ! ولو كان هذا صواباً الزواج العرفى ما كان سراً ، وما خشيتى اطلاع أهلك وعلمهم به ، ولا خشية معرفة اهله به ، فإن الإثم ما حاك فى صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس ، رفقاً بنفسك أخت المسلمة ، واحذرى شبكة الصياد اللعين الشيطان ومن يتخذ سبيله سبيلاً .

(2) كما هو مُشاهد فى أفلام التلفاز ومسلسلاته ، ترى الحبيبان وقد اتفقا على الزواج ، ويأتى الرفض أو لا يأتى من الاسرة ، فلا يجدا سبيلاً امامهما "لتطويق" حبهما إلا بالزواج من "ورا" الأهل بالزواج العرفى ، فيعلنا زواجهما فى رحلة ! أو نزهة جماعية ! ويحتال الشاب ويختلس الوقت فى "شقة" أحد أصدقائه وقد خلت من الأب أو الأم أو أهل ، ليمارس مع "زوجته" حقه الشرعى كزوج ، حتى اذا حملت وظهرت بوادر وثمرة هذا "الزواج" هرع الشاب والفتاة إلى الطبيب ليجهض ويقتل هذه الثمرة !!! لماذا ؟ أليس هذا زواجاً اعتقده فى نفسك أنت والفتاة ، أليس من تبعات الزواج أن يتحمل الرجل ثمرة "استعمال حقه الشرعى" من استطاع منكم الباءة تكاليف وتبعات الزواج فليتزوج أن تراه مجرد زواج لممارسة الحق الشرعى فقط ، لماذا إذا كنت تحبها حقاً ! لماذا لا تحافظ على حبيبتك فتراعاه حق رعايتها فلا يكون هذه الارتباط "الأبدى" سراً بينكما ، تمهرها "ثمن مصاصة" ربع جنيه ، على "ربع ورقة كراسة" ! لماذا أختى المسلمة ترضين بهذه المهانة لك وقد رفع الاسلام شأنك ، وجعلك "جوهرة" لا يمسها ولا يقربها الا من يعرف قدرها وشرفها ، ومن يتحمل كلفة الحفاظ عليها فلا يضيعها ولا يبخسها حقها .
هل أنت حقاً أخى المسلم تحب فتاتك ولا تستطيع فراقها ورفض الأهل أهلك أو أهلها الزواج والارتباط بمن تحب ، هل يكون هذا الزواج سراً وعرفياً هو تعبيرك عن حبك لها ؟ ان تبخسها حقها ؟ أن تمارس حقك الشرعى كزوج فى شقة أحد اصدقائك ؟ أو فى حجرة بعيداً عن أعين أهلك وأهلها ؟ ثم إذا ظهرت بوادر الحمل أسرعت بها لتجهضها ، هل تضحى بولدك منها حتى لا "ينكشف" أمر زواجكما ؟ ! هل تضحى بحياتها فقد تموت حال الاجهاض وتزعم حبك لها . هذا منك عجيب ! .
هل هانت عليك نفسك أختاه لترضى بزواج سرى لا يعرفه أهلك ، هل يكون هذا هو الإحسان إلى أمك وأبيك ، هل هذه المكافاءة التى تقدميها لأمك التى حملت وسهرت وعانت ما عانت ، التى تنتظر أن تراك عروسة تشرُف بها ، هل هذا الإحسان لأبيك الذى ربى وكافح وجاهد من أجلك ، هل يكون هذا رد الجميل ؟ كيف رضيت أن يكون مهرك "مصروف طفل صغير" ، كيف رضيت ألا تزفى زفاف الشريفات العفيفات ؟ كيف رضيت بسكنى ساعة مع الزنا والفاحشة ؟ كيف لك أن تضحى بولدك ثمرة هذا الزواج الصحيح فى نظرك ، الباطل شرعاً ولا زالتى تظنين أنه يحبك ، كيف سول لك الشيطان الأنسى صحة هذا الزواج ، رفقاً بنفسك وأبيك وأمك ومجتمعك أختاه .
(1) أخرجه البخارى (9\183) والترمذى (2981) وأبو داود (2087) .
(2) انظر فتح البارى (9\178) .
(3) صحيح : تقدم تخريجه .
(1) صحيح : أخرجه أبو داود (2083) وابن ماجة (1879) والترمذى (1102) والدارقطنى (3\220) بتحقيقى .
(2) صحيح دون الشطر الأخير منه : أخرجه ابن ماجة (1882) والدراقطنى (3\228). والبيهقى (7\110) .
(3) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد (4\379) .
(4) انظر : مسائل الامام أحمد رواية ابن هانئ (1\195) .
(5) انظر : الأم (5\13) .
(1) تقدم .
(2) أخرجه مسلم (9\205) والترمذى (1108) وأبو داود (2-98) .
(1) انظر : شرح معانى الاثار(3\7) .
(2) انظر : شرح مسلم للإما النوى (9\203) .
(3) انظر "المحلى" (9\457) .
(1) والحق أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع جلالته وفقهه وعلمه الا أنه كان ضعيف الحديث ، ولا ينتقص هذا من قدره ويحط منه ، فكما تقدم أن العِلم كله فى العَالم كلِه ، وما من أحد إلا وتغيب عنه بعض السنة ، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا ، آمين .
(2) انظر : "آداب الشافعى" ومناقبه لابن أبى حاتم (171) .
(3) أخرجه الطحاوى فى "الشرح" (3\8) .
(4) الحديث الموقوف : أى الموقوف على الصحابى ، أى من قوله أو فعله ، ولم يرفع إلى النبى r ، أى لم يقل فيه الصحابى : قال رسول الله r : كذا وكذا ، والمرفوع أى قوله r أو فعله أو إقراره .
(1) أخرجه الطحاوى (3\10) وعبد الرزاق وابن أبى شيبة (4\135) وصحه الحافظ فى الفتح (9\186) .
(2) ولا يقول قائل : نحن نأخذ برأى الإمام وهو أحد الأئمة الأربعة المتبعين سلفاً وخلفاً ، نقول له : من اتبع الرخص عند أهل العلم وتبعها فقد أخذ بالشر كله ، هذا وقد تقدم بيان ما اعتمده الإمام والرد عليه ، وبسط هذه المسئلة له موضع آخر ، إنما أردت التنبيه فقط ، ولمزيد من البيان فلينظر لزاماً : مجموع الفتاوى لابن تيمة (32\21) نيل الاوطار (6\143) سبل السلام (3\117) فيض القدير(6\37) فتح البارى (9\187) عون المعبود (6\94) شرح مسلم للامام النوى ( 9\205) فقه السنة للشيخ سيد سابق (2\83) ورسالة "الزواج العرفى : باطل" للبطة ، المدونة الذهبية للزواج العرفى للمستشار أحمد كامل ، عقبات الزواج وطرق معالجتها : عبد الله ناصح ، المشكلات العملية فى قانون الأحوال الشخصية : أشرف مصطفى كمال وكيل أول نيابة القاهرة للأحوال الشخصية ، الجزء الاول ، أصول المرافعات الشرعية : المستشار أنور العمروسى ،
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->