قال القرطبي : ( قال أبو الفرج ، وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص) . قلت : ( وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ، وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك ، وقد مضى في الأنعام عند قوله : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وحسبك) . اهـ كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله (7-3) قال أبو عمر بن عبد البر في "الكافي" : ( من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء ، وعلى الكهانة ، وادعاء الغيب وأخبار السماء ، وعلى الزمر واللعب الباطل كله) . اهـ
|