عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 19-03-2008, 06:19 PM
الصورة الرمزية بندق__2007
بندق__2007 بندق__2007 غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
العمر: 36
المشاركات: 2,278
معدل تقييم المستوى: 0
بندق__2007 is an unknown quantity at this point
افتراضي

بيان حرمانية الارتباط العرفي و حكمه الشرعي
لكي نوضح حرمانية الارتباط العرفي لابد أن نوضح أركان الزواج الشرعي و نثبت وجودها من عدمه في الارتباط العرفي :
** أركان الزواج الشرعي :
أ. الولي : وهو أبو الزوجة أو أقرب إنسان للزوجة من أهله استنادا إلي قوله (ص) " لا نـــكـــاح إلا بـــولـــي " مع مراعاة موافقتها علي زوجها دون إكراه أو ضغط و هذا مسئول عنه الولي أمام الله لأن القاعدة الشرعية أنه
لا إكراه في الزواج و أيضا للولي حق الاعتراض علي من تختار الزوجة إذا كان المختار ليس علي دين أو خلقه وضيع و ما إلي ذلك من الأشياء التي هي مرفوضة و مواصفاته أن يكون ذكرا عاقلا بالغا أقرب أهلها رشيدا حرا وليس بالارتباط العرفي وجود لولي فالفتاة تزوج نفسها فالركن الأول غير موجود
ب. الشاهدان : أن يحضر اثنان كتابة العقد لدي مأذون شرعي لقوله تعالي " وأَشهِدُوا ذَوِى عَدلٍ مِنكُم " وقوله (ص) " لا نـــكـــاح إلا بـــولـــي وشاهــــديّ عدل " و يشترط أن يكونوا اثنين أو أكثر و أن يكونوا عدلين بمعني اجتناب كبائر الإثم و قلة فعل صغائر المنكر فلا شهادة لفاسق أو شارب خمر أو زاني إلي أخره
و يستحسن كثرة الشهود عن اثنين . و في الارتباط العرفي يكون الشهود فيه حثالة الشباب لا تتوافر فيم الصفات السابقة فلا شهادة لهم و بالتالي فخلي الارتباط العرفي من الركن الثاني أيضا .
ج. العقد : هو قول الزوج " أسألك أن تزوجني ابنتك أو موكلتك فلانة علي كتاب الله تعالي و سنة رسوله و علي مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان (أو أي مذهب ) " و قول وكيل الزوجة " استعنت بالله و زوجتك ابنتي أو موكلتي فلانة علي كتاب الله تعالي و سنة رسوله و علي مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان( نفس المذهب ) " و قول الزوج: " قبلتُ منك زواجها لنفسي و بنفسي و الله علي ما أقول شهيد " و مكاتبة علي ذلك علي يد مأذون شرعي. و لايوجد مأذون شرعي في الارتباط العرفي لذلك فلا صحة للعقد و هذا خلو من الركن الثالث .
د. الإشهار :وهو أن يتم الإشهار في المسجد كما أمر الرسول لكي يعلم الناس أن فلان قد تزوج فلانة . و الارتباط العرفي يبني أصلا علي عكسه و هو السرية إذن فعدم وجود للركن الرابع .
هـ. المهر : هو نقود يقدمها الزوج لوكيل أو ولي الزوجة و لا تقل عن دينار كما حدد رسول الله و الركن الخامس رغم أن المرتبط يعطي المرتبطة نقود تحت مسمي المهر لكنها ليس مهرا لأنه افتقد إلي أنه يذهب ليد ولي الزوجة الغير موجود و بالتالي فالارتباط العرفي خالي من خامس ركن للزواج الشرعي .
" لنصل إلي أن الارتباط العرفي ليس له أي صلة قريبة أو بعيدة بالزواج الشرعي و لا داعي واحد لكي نحول كلمة ارتباط إلي زواج "
رد مع اقتباس