عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 17-09-2011, 01:35 AM
الصورة الرمزية محمد حسين الشربينى
محمد حسين الشربينى محمد حسين الشربينى غير متواجد حالياً
مشرف سابق ومدرس دراسات اجتماعية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
العمر: 43
المشاركات: 6,027
معدل تقييم المستوى: 22
محمد حسين الشربينى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوجين20 مشاهدة المشاركة
سلام الله ورحمته وبركاته


ده افضل من الاضراب داخل المدرسه على اعتبار انه قانونى
وللعلم لازم 50% من المدرسة يشاركو فى الاضراب عشان يبقى فعلا قانونى
يعنى هاتشيل الليلة لوحدك


الاضراب فى المواثيق الدولية
الاضراب هو امتناع عمال المنشأه او فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط للمطالبة ببعض حقوقهم

المواثيق الدولية

الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر علام 1948

اتفاقية منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78لسنة 1948 )

العهد الدولى الخاص باحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966

العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الإضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة

- ان المعلمين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .

- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982

- أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.

- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون " الحكم 4190 لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن إضراب الموظفين العموميين عن العمل أو التحريض عليه.

- كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى " ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم...." الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية.
رد مع اقتباس