ينص قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 علي مشروعية حـق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقــــوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقـــــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ووقعت عليها مصـــــر فى 4/8/1967 ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلــــــس الشعب عليها .
|