
12-11-2011, 09:00 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
الحدود في جميع الشرائع:
ثم إن هذه الحدود التي نتحدث عنها لم تكن بدعًا من الأمر ولا هي فقط في شريعتنا نحن المسلمين ليتصدى لها أعداء الإسلام؛ بل قد أمر الله تعالى بها في جميع الشرائع السماوية، فقد أمر الله بإقامة الحدود في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، فعن نافعٍ عن ابن عمر أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟" قالوا: نفضحهم ويجلدن, قال عبد الله بن سلامٍ: إن فيها لآية الرجم, فأتوا التوراة فنشروها, فوضع أحدهم يده على آية الرجم, فقرأ ما بعدها وما قبلها, فقال له عبد الله بن سلامٍ: ارفع يدك, فرفع يده, فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم،فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما, قال عبد الله بن عمر: فرأيته رجلاً يجنأ على المرأة يقيها الحجارة»(23) .
قال القاضي أبو بكر بن العربي جاءوا محكمين له في الظاهر ومختبرين في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح في الحق فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إفتاءهم وتأمل سؤالهم وهذا يدل على أن التحكيم جائز في الشرع انتهى, كما أن فيه وجوب حد الزنا على الكافر, وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور ؛ قال ابن عبد البر: قال مالك وإنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين ؛ لأنه لم تكن لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه ، وقال الطحاوي -لما ذكر كلام مالك- هذا: لو لم يكن واجبًا عليهم لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فمن له ذمة أحرى بذلك(24).
آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 12-11-2011 الساعة 09:27 PM
|