د/عبد الله الفقيه
1"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلم إذا وجد ركازاً (كنزاً من كنوز الجاهلية) في أرض موات أو خربة من آثار الجاهلية أن يخرج خمسه 20% ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده، ولا يلزم أن يسلمه للسلطان، بل يسعه أن يتولى هو بنفسه تفريق الخمس على الفقراء والمساكين.
ولا فرق بين أن يكون هذا الكنز ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو حديداً قليلاً أو كثيراً، ولا يشترط له الحول، بل إذا وجده أخرج خمسه واستحق الباقي، وفي الحديث المتفق عليه: "وفي الركاز الخمس" .
والله أعلم.
"
2)
<H5 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%">
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: ، تعريف الركاز والواجب فيه والفرق بينه وبين الكنز واللقطة. والركاز لواجده إن كان بفلاة غير مملوكة لأحد أو مكان عام مشترك كشارع ونحوه على الصحيح، ويجب عليه فيه الخمس. والبساتين والشواطئ والمتنزهات التي تحت نظر الدولة ورعايتها هي من تلك الأماكن المشتركة لا ملك فيها لأحد بعينه، فمن وجد فيها ركازا وتوفرت شروطه كما بينا ها في الفتوى المحال إليها سابقا فهو لواجده وعليه أداء خمسه كما بينا. قال الغزالي في الوسيط: ويكون الركاز لواجده إن كان بموضع مشترك أو شارع... وفي المصنف لأبن أبي شيبة: أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها فقال: إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان، فقالت: في فيك الكثكث، أي التراب تنكر عليه ذلك. وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وما فيه أي الركاز لمالك الأرض ولو حبشيا وإلا فلواجده. قال في مواهب الجليل : أي إن لم تكن مملوكة لأحد وإنما هي سبيل مشتركة ونحوها فيكون لواجده. ومن هذا يعلم أن الركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص معين ولا جهة معينة فذلك يكون لواجده. وأن عليه أن يخرج منه الخمس.
والله أعلم.
3)
<H5 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%">
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أجبنا على نحو هذا السؤال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64795، 65866، 49714، 17118.
وحاصلها أنه لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب عن أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، ومن عثر على شيء من ذلك -مما يباح اقتناؤه وبيعه- فيجب عليه أن يخرج خمسه، ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية، ولا عبرة بقانون يمنع من ذلك. والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: وفي الركاز الخمس. والشاهد من الحديث هو: أن الشارع أوجب على واجد الركاز -أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام- أن يخرج خمسه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه.
ولكن ينبغي النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة هذا القانون من مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً، فذكر منها: إضاعة المال. متفق عليه.
والله أعلم.
</H5></H5>
__________________
قال الله عز وجل:
"وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170)
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم
|