عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 09-12-2011, 07:03 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الخلع:
هو طلب الزوجة الانفصال عن زوجها.
اختلف الفقهاء في موضوع استجابة الزوج لطلب زوجته على مذهبين:
·يندب للزوج أن يستجيب لطلب زوجته، ولكن لا يجب عليه فعل هذا الشيء وجوباً، بل من باب الاستحباب، قال بهذا الإمام الطبري وابن حجر العسقلاني، محتجين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لثابن بن قيس الذي شكته امرأته للرسول صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، فقد نظرا إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أمر إرشاد وإصلاح لا أمر حتم وإيجاب.
·يتوجب على الزوج قبول طلب الزوجة، إذا طلبت الخلع، لأن أمر الرسول هذا لثابت في هذه المسألة يعد أمر وجوب لا يجوز مخالفته، وإلى هذا ذهب الإمام الشوكاني، وبعض الأئمة المعاصرين، وعللوا ذلك بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان للوجوب كما هو مقرر في القواعد الأصولية إذْ لم يكن هناك صارف يصرفه عن حقيقته. ولهذا لم يكن (لثابت) إلا أن ينصاع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقه ولا يستطيع (شرعاً) مخالفته لأن للمرأة الحق في أن تطلب الانفصال عن زوجها مثلما هو حق للرجل كونها إنساناً يتمتع بما يتمتع به الرجل من مشاعر وأحاسيس ينبغي مراعاتها وأخذها بالحسبان.
الرأي الراجح هو الرأي الثاني، لأنه يتماشى مع طبيعة الإسلام السمحة التي لا تقبل إيقاع الظلم بأحد وبخاصة في مؤسسة الأسرة.
هل الخلع طلاق رجعي أم بائن؟
اختلف الفقهاء في مسألة الخلع، أهو طلاق رجعي، يحق للزوج أن يراجع زوجته خلال العدة، أم أنه طلاق بائن؟
·ذهب الأئمة الأربعة إلى القول ببينونته مستدلين على ذلك بنصوص من القرآن والسنة والرأي؛ فقد ورد في القرآن قوله تعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} البقرة (229)، والفداء لا يكون إلا في حال خروج الزوجة عن عصمة زوجها وسلطانه، وفي حال قيام الزوجة بإعادة المهر الذي دفعه الزوج تكون في حل من العقد وبهذا تفتدي نفسها وتملك حريتها. وغاية الخلع هي إزالة الضرر الواقع على المرأة، فلا يجوز في هذه الحال إعادة الأمر إلى الرجل، حتى لا يعود للزوجة الضرر.
·يجوز للرجل قبول إعادة المهر، وبهذا يقع الخلع، ويجوز له رفضه وبهذا لا يقع، فهو مخير بين الرفض والقبول، فإن ردّ المهر أو (العوض) جاز له مراجعة زوجته، شريطة ألا يكون قد طلقها طلقتين قبل (الخلع)، وتكون المراجعة خلال فترة العدة، وقد قال بهذا الرأي الإمام سعيد بن المسيب والإمام الزهري والإمام ابن حزم.
والرأي الراجح هو رأي الأئمة الأربعة، الذين قالوا ببينونة الخلع، لأن الإسلام الحنيف قد شرع الطلاق الرجعي فيما يقع من الزوج وليس في الخلع الذي تطالب به المرأة، حتى يراجع الرجل خطأه، وحتى تعطى له فرصة إصلاح هذا الخطأ كي لا يقع ضرر على الزوجة. بينما (الخلع) لا يقع من طرف واحد بل بطلب من الزوجة وقبول من الزوج لأن المرأة في المخالعة تفتدي نفسها وتملك بموجب ذلك حريتها لأنها رأت ألا فائدة ولا جدوى من العيش مع هذا الزوج؛ والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس