الموضوع
:
هدى النبى صلى الله عليه وسلم
عرض مشاركة واحدة
#
1153
09-12-2011, 08:51 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
البخاري الصلاة (392) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (572) ، النسائي السهو (1244) ، أبو داود الصلاة (1020) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1211) ، أحمد (1/379). إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني
وكان لسهوه من تمام النعمة على أمته ، وإكمال دينهم ، ليقتدوا به ، فقام من اثنتين في الرباعية .
فلما قضى صلاته ، سجد قبل السلام ، فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سجد له قبل السلام ، وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك ، وشرع في ركن لم يرجع .
البخاري الصلاة (468) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (573) ، الترمذي الصلاة (399) ، النسائي السهو (1224) ، أبو داود الصلاة (1008) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1214) ، أحمد (2/235) ، مالك النداء للصلاة (210) ، الدارمي الصلاة (1496). وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشاء ، ثم تكلم ، ثم أتمها ، ثم سلم ، ثم سجد ثم سلم . وصلى وسلم ، وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة ، فقال له طلحة : نسيت ركعة . فرجع فدخل المسجد ، فأمر بلالا فأقام ، فصلى للناس ركعة
، ذكره أحمد .
صلى الظهر خمسا ، فقالوا : صليت خمسا . فسجد بعد ما سلم .
وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله ، فذكره الناس ، فخرج فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد ، ثم سلم .
هذا مجموع ما حفظ عنه ، وهي خمسة مواضع .
ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة ، وكرهه أحمد وغيره ، وقالوا : هو من فعل اليهود وأباحه جماعة ، والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع ، فهو أفضل ، وإن حال بينه وبين الخشوع
- ص 21 -
لما في قبلته من الزخرف وغيره ، فهناك لا يكره .
أبو داود الصلاة (1512). وكان إذا سلم استغفر ثلاثا
، ثم قال :
مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591) ، الترمذي الصلاة (300) ، أبو داود الصلاة (1512) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928) ، أحمد (5/280) ، الدارمي الصلاة (1348). اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام
رواه الجماعة إلا البخاري . ولا يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك ، ويسرع الانفتال إلى المأمومين . وكان ينقل عن يمينه وعن يساره ، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ، ولا يخص ناحية منهم دون ناحية .
وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء . وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة :
البخاري الأذان (808) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (593) ، النسائي السهو (1341) ، أحمد (4/245) ، الدارمي الصلاة (1349). لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون
وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة :
الترمذي الصلاة (410) ، النسائي السهو (1353). سبحان الله . ثلاثا وثلاثين ، والحمد لله . ثلاثا وثلاثين ، والله أكبر ثلاثا وثلاثين ; وتمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير
البخاري ومسلم وأحمد . .
وذكر ابن حبان في " صحيحه " عن الحارث بن مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أبو داود الأدب (5079). إذا صليت الصبح ، فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوازا من النار ، وإذا صليت المغرب ، فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من ليلتك ، كتب الله لك جوازا من النار
وكان إذا صلى إلى جدار ; جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ، ولم يكن يتباعد منه ، بل
أمر بالقرب من السترة
،
أبو داود الصلاة (693) ، أحمد (6/4). وكان إذا صلى إلى عود ، أو عمود ، أو شجرة ، جعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ، ولم يصمد له صمدا ،
البخاري الجمعة (929) ، مسلم الصلاة (501) ، النسائي القبلة (747) ، أبو داود الصلاة (687) ، أحمد (2/142). وكان يركز الحربة في السفر ، والبرية ، فيصلي إليها ، فتكون سترته
،
البخاري الصلاة (485) ، مسلم الصلاة (502) ، الترمذي الصلاة (352) ، أبو داود الصلاة (692) ، أحمد (2/129). وكان يعرض راحلته ، فيصلي إليها
،
البخاري الصلاة (485) ، مسلم الصلاة (502) ، الترمذي الصلاة (352) ، أبو داود الصلاة (692) ، أحمد (2/129). وكان يأخذ الرحل ، فيعدله ، ويصلي
- ص 22 -
إلى آخرته
،
أبو داود الصلاة (689) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (943) ، أحمد (2/249). وأمر المصلي أن يستتر ; ولو بسهم ، أو عصا ، فإن لم يجد ، فليخط خطا بالأرض
، فإن لم تكن سترة ، فقد صح عنه أنه :
مسلم الصلاة (511) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (950) ، أحمد (2/425). يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود
ومعارضه صحيح ليس بصريح ، أو صريح ليس بصحيح .
وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته ، وليس كالمار ، فإن الرجل يحرم عليه المرور ، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52