هناك منشور صادر بتاريخ 19/5/2011 من وزارة التربية والتعليم لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الإفادة عن كيفية المعاملة المالية والوظيفية للسادة المعينين على وظيفة معلم والمتضمن الاتى- 1- يتم تعيين المعلم المساعد الذي اجتاز الاختبارات واستوفى كافة الشروط بوظيفة معلم المعادلة للدرجة الثالثة بوظائف هيئة التعليم المستحدثة بالقانون رقم 155/2007 0 2- يصرف لهم المرتب الذي كانوا يتقاضون بالإضافة إلى بدل المعلم مع منحهم بدل الاعتماد المقرر وقدرة 50% من المرتب الاساسى0 3- السادة المعلمون لا يخضعون لفترة الاختبار حيث أنهم اجتازوا الاختبار لوظيفة معلم أو ما يعادلها طبقا للقانون 155 لسنة 2007 0 4- تطبق عليهم أحكام قانون العاملين بالدولة في حالة إذا ما لم يرد حكم خاص بالقانون رقم 155/2007 وبناء على ذلك :- يحق للمعلمة الحصول على إجازة رعاية طفل باعتبارها أجازة وجوبية - كما يحق للمعلم أو المعلمة الحصول على أجازة لمرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج - كما انه يجوز منحهم أجازة لرعاية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة لضم المدة السابقة يتم استصحاب اقدميه سنتين فقط
__________________
|