عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-01-2012, 08:50 PM
الصورة الرمزية أ/مصطفى محمود
أ/مصطفى محمود أ/مصطفى محمود غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,843
معدل تقييم المستوى: 17
أ/مصطفى محمود is just really nice
افتراضي

المادة 91 من قانون العمل المصري الجديد لسنة 2006 تنص على

للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع .
ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .


و حسب معرفتي و معلوماتي ان لابد لتحرير المكافأة 100 يوم ان يكون هناك عمل 90 يوما منفصلة أو متصلة
و لكن ما دام قانون العمل ينص على ان اجازة الوضع بأجر كامل ( مرتين فقط طوال مدة خدمة العاملة)
بالتالي تعتبر 3 شهور الاجازة = 90 يوم عمل
و بالتالي فانها تستحق المكافأة كاملة دون نقصان ( و اكرر ان لم تتعدى الاجازة المرة الثانية)
و هذه احدى الزميلات كانت قد اوضحت ما اشرت له بالاعلى
http://www.thanwya.com/vb/showthread...C7%CC%C7%D2%C9

بالتوفيقـ
__________________
معلم رياضيات اعدادي/ثانوي بالازهر حاليا .التربية والتعليم سابقا
لا اله الا الله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون ، في كل لمحة ونفس عدد الرمال والبحار ذرة ذرة وعدد كل ذرة الف الف مرة.
دخول متقطع بسبب ظروف خاصة
رد مع اقتباس