المادة 91 من قانون العمل المصري الجديد لسنة 2006 تنص على
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض
مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه،
بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع .
ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من
مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
و حسب معرفتي و معلوماتي ان لابد لتحرير المكافأة 100 يوم ان يكون هناك عمل 90 يوما منفصلة أو متصلة
و لكن ما دام قانون العمل ينص على ان اجازة الوضع بأجر كامل ( مرتين فقط طوال مدة خدمة العاملة)
بالتالي تعتبر 3 شهور الاجازة = 90 يوم عمل
و بالتالي فانها تستحق المكافأة كاملة دون نقصان ( و اكرر ان لم تتعدى الاجازة المرة الثانية)
و هذه احدى الزميلات كانت قد اوضحت ما اشرت له بالاعلى
http://www.thanwya.com/vb/showthread...C7%CC%C7%D2%C9
بالتوفيقـ