القيود الخاصة بتشغيل الاطفال
اولا : حظر تشغيل الطفل الذى يقل سنه عن سنه اتمام التعليم الاساسى او اربع عشرة سنة
يعتبر طفلا فى تطبيق احكام قانون العمل الجديد كل من بلغ الرابعة عشرة سنة او تجاوز سن التعليم الاساسى ولم يبلغ
ثمانى عشرة سنة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة
الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص على انه يحظر تشغيل الاطفال من الاناث والذكور قبل بلوعهم سنة اتمات التعليم الاساسى
او اربع عشرة سنة ومع ذلك يجوز تدربيهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة
ثانيا : حظر تشغيل الطفل فى الاعمال التى تعرض صحته او سلامته او اخلاقه للخطر .
امعانا فى حماية صحة الطفل وسلامته فقد فوض المشرع وزير القوى العاملة باصدار قرار يحدد فيه نظام تشغيل الاطفال وكذلك ظروف العمل
وشروطهالتى يتم فيها تشغيل الطفغل وبيان الاعمال والصناعات والمهن التى يحظر تشغيل الطفل فيها بسبب خطورتها على صحته
ثالثا : ساعات العمل الخاصة بالاطفال
1- رعى المشرع المحافظة على صحة الاطفال فلم يجز ان تزيد ساعات تشغيلهم الفعلية عن ست ساعات يوميا
تتخللهم فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل فى مجموعها عن ساعة على الا يعمل الطفل اكثر من اربع ساعات متوالية
2- كما حظر قانون العمل العمل الليلى بالنسبة للاطفال فلم يجز تشغيلهم فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا
3- لم يجز قانون العمل تشغيل الحدث ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية
رابعا : ضمانات تنفيذ الاحكام الخاصة بالاطفال
1- ان يعلق فى محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام الخاصة بتشغيل الاطفال
2- ان يحرر اولا باول كشف موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة
3- ان يبلغ الجهة الادراية المختصة باسماء الاطفال الدارى تشغيلهم واسماء الاشخاص النوط بهم مراقبة اعمالهم
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الاطفال عنن غيرهم من البالغين اذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم
5- ان يحتفظ مقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الاطفال
6- ان يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة ويدرب الاطفال عليها