الحرية النقابية للعامل
اولا: جرية العامل فى الانضمام او عم الانضمام الى المنظمة النقابية
وفقا لهذا المبدا يكون لكل عامل الحق فى الانضمام الى نقابة طالما تحققت فيه الشروط التى تطلها القانون
وبناء على ذلك فان المساس بهذا المبدا يمثل اعتداء على حق اساسى للعامل
ثانيا : حرية العامل فى الانسحاب من النقاة
اذا كان للعامل الحق فى الانضمام الى النقاة فان منطق الامور يقضتى ان يكون للعامل الذى انضم الى نقابة الحق فى الانسحاب منها والا تاثرت الحرية النقابية واصبحت مسالة الانضمام عد تمامها امرا ولا حرية فيه
ثالثا : جزاء الاخلال بمبدا الحرية النقابية
قرر المشرع بعض العقوات الجنائية لحماية حرية الانضمام الى
المنظمات النقابية سواء فى مواجهة صاحب العمل الذى يعمد الى الضغط على عماله لارغماهم على عدم
الانضمام او على الانسحاب من المنظمة النقابية بعد الانصمام اليها
وتاكيدا لذلك تنص المادة 74 من قانون العقوبات المصرى على انه يعاقب بغرامة
لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل صاحب منشاة او مسئول عن ادارتها
قصل احد العمال او وقع عليه عقوبة لارغامه على الانضمام الى منظمة نقابية او عدم الانضمام اليها
او الانسحاب منها
الخلاصة :
يمكن القول ان المشرع المصرى لم يكتف بالحماية المدنية للحرية النقابية
بل جعل الاعتداء على هذا الحرية جريمة عاقب عليها قانون العقوبات