القواعد الموضوعية لتكوين المنظمة النقابية
اولا : الشروط الموضوعية المتعلقة بالاشخاص.
1- توافر صفة العامل
يكون للعامل الحق فى تكوين النقابات سواء كانوا عمالا فى القطاع الخاص او التعاونى
او العام او كانوا عمالا او موظفين فى الحكومة او وحدات الحكم المحلى او الهيئات العامة
2- وجود مصلحة مهنية مشتركة
لا يمكن ان تنشا النقابة اصلا الا بين اشخاص يمارسون انشطة متماثلة او متشابهة او مرتبطة سواء كانت هذه الانشطة صناعية
او تجارية او زراعية او نشاطا حرا وبالتالى تجمع النقابة بين اعضاء يمارسون
نفس المهنة مهما اختلفت منشاتهم
وعلى ذلك اذا كان اعضاء النقابة لا يمارسون صناعة او مهنة واحدة
كانت النقابة باطلة
3- الا يكون العمال من الفئات المستثناه من حق تكوين النقابات العمالية
على الرغم من ان الشمرع قد اعترف لجميع العمال بالحق فى تكوين النقابات العمالية دفاعا عن مصالحهم المهنية
الا انه استثنى بعض الفئات من الحف فى تكوين النقابات العمالية
أ - العاملين المختصين او المفوضين فى مممارسة كل او بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات
ب - العاملين الشاغلين لوظائف الادارة العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام
ج - رؤساء واعضاء مجالس ادارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا اعضاء مجالس الادارة المنتخبين عن العمال
د - الموظفين العمومين الشاغلين لاحدى الوظائف العليا كوظيفة وكيل اول ووكيل ومدير عام وكذلك الشاغلين
لوظيفة مستخدم فى القطاع العام على الدرجة الممتازة والعالية والمدير العام
الحكمة من استبعاد هذه الوظائف :
ان هولاء الاشخاص المستثنون هم من يقومون تمثيل صاحب العمل فى مواجهة العمال
ويكون لهم ما لصاحب العمل من سلطات تخولهم ابرام العقود
وتوقيع الجزاءات على العمال واجراء التعديلات الجوهرية فى نظام العمل
ثانيا : الشروط الموضوعية المتعلقة باغراض النقابة :
1- نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق اهدافه
2- رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والاعلام
3 - رفع المستوى الصحى والافتصادى والاجتماعى للاعضاء وعائلاتهم
4 - رفع الكفائة المهنية لعمال والارتقاء بسمتواهم المهنى والفنى وتشجيع المنافسات وسيانة ودعم المال العام
وحماية وسائل الانتاج
5 - المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من اجل تحقيق
اهداف هذه الخطط والاسهام فى تنفيذها
6 - المشاركة فى المجالات العمالية العرية والدولية وتاكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية فى هذه المجالات
ووفقا للاغراض التى تنشا المنظمات النقابية من اجلها ينبغى ان تباشر نشاطها فلا يجوز
ان تخرج على الحدود المرسومة لها
ولهذا فهناك بعض الاعمال والاغراض لا ينبغى ان تمارسها النقابة ويحظر عليها القيام بها باعتبارها منظمة مهنية ومن اهمها :
1- يحظر على النقابة الاشتغال بالسياسة او الامور الدينية لان ذلك يؤدى الى انصرافها عن المصالح المهنية
التى تاسست من اجلها كما يؤدى اشتغالها بالسياسة
لانقسامات بين صفوف العمال نظرا لاختلاف وجهات النظر
2- لا يجوز للمنظمة النقابية ان تمارس نشاطا تجاريا او تقوم المضاربة لتحقيق ارباح مادية
فكل عمل تجارى لاسيما الشراء من اجل البيع يعد محظورا
عليها ما لم يكن الهدف هو خدمة الاعضاء دون تحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك