1- مفهوم الحدود:
- لغة: هو المنع و منتهى الشيء.
- اصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا سواء كانت حقا لله او حقا للعباد، و هي لا تقبل الإصقاط لأنها شرعت لصيانة الكليات (الدين، النفس، العقل، العرض، المال).
- الحدود و القصاص من *** واحد، و لا يحق للحاكم أن تأخذه الرأفة في تنفيذها.
2- الحكمة من تشريعها:
هي منع الناس من اقتراف الجرائم و زجرهم عن المخالفات و إبعادهم عن الإفساد في الأرض و حملهم على فعل ما فيه صلاح.
3- أنواعها:
العقوبات في الإسلام نوعان:
عقوبة فوض المشرع تقديرها لاجتهاد الحاكم المسلم و تسمى التعازير و تتعلق بالجرائم الفرعية.
عقوبة مقدرة شرعا و هي لا تقبل الاجتهاد لأن فيها اعتداء على الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها (الدين، النفس، العقل، العرض، المال)، و يمكن تصنيفها إلى :
- عقوبات الاعتداء على الأنساب و الأعراض: و تتعلق بالزنى و القذف.
- عقوبات الاعتداء على العقل و الدين: و تتعلق بجريمتي الردة و السكر.
- عقوبات الاعتداء على الأموال و الأمن العام: و تتعلق بجريمة السرقة و الحرابة.
المحور الثاني: حدود الاعتداء على العقل و الدين
المستفاد:
- يتضمن الحديث بيان عقوبة شارب الخمر.
- يتضمن الحديث بيان عقوبة الردة.
التحليل:
• 1- حد شرب الخمر:
أ- تعريف الخمر:
الخمر ما خامر العقل و عطل وظيفته، و قد حرمه الإسلام بجميع أشكاله لأضراره المختلفـة، و الإسلام حين وضع عقوبة لشرب الخمر هدف إلى صرف الناس عن أضرارها، قال تعالى: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون".
ب- عقوبة شرب الخمر:
هي الجلد ثمانون جلدة لأن شارب الخمر إذا شرب سكر، و إذا سكر هذى و إذا هذى افتـرى و حد المفتري ثمانون جلدة.
ت- شروط إقامة الحد:
هي أن يكون الشارب مسلما عاقلا بالغا و أن تثبت عليه جريمة باعتراف منه أو شهادة عدلين او بإحدى وسائل الإثبات و أن يكون غير مكره و لا مضطر، و أن يكون عالما بأن ما شـربه خمـر و أنه محرم.
• 2- حد الردة:
أ- تعريف الردة:
لغة: هي الرجوع عن الشيء، و اصطلاحا: هي رجوع المسلم المكلف عن الإسلام طوعا إما بالتصريح أو الفعل يتضمنه.
ب- علة عقوبة الردة:
عقوبة الردة هي القتل بعد استتابة المرتد، و لاشك أن الشريعة عاقبت بذلك لأن هذه الجريمة تقع ضد الدين و هو أساس النظام الاجتماعي و الغاية صرف الناس عن هذه الجريمة الشنيعة.