عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 18-02-2012, 09:34 AM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة

يستحب إذا دخل الخلاء : أن يقدم رجله اليسرى ويقول : "بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإذا خرج منه : قدم اليمنى ، وقال : "غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "
قوله : ''غفرانك '' صحيح ثابت ، وما بعده فلم يصح . .
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويستتر بحائط أو غيره ، ويبعد إن كان خرج عن البنيان .
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق ، أو محل جلوس - ص 74 - للناس ، أو تحت الأشجار المثمرة ، أو في محل يؤذي به الناس .
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته . لقوله صلى الله عليه وسلم : البخاري الصلاة (386) ، مسلم الطهارة (264) ، النسائي الطهارة (21) ، أبو داود الطهارة (9) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (318) ، أحمد (5/414). "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه .
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها ، تنقي المحل ، ثم استنجى بالماء . ويكفي الاقتصار على أحط لا . ولا يستجمر بالروث والعظام ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكذلك كل ما له حرمة .
ويكفي في غسل النجاسات- على البدن ، أو الثوب ، أو البقعة ، أو غيرها- أن تزول عينها عن المحل . لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب ، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب .
والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته والدم ، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير . ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق ، فإنه طاهر .
ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله . والسباع - ص 75 - كلها نجسة . وكذلك الميتات ، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة ، والسمك والجراد فإنها طاهرة . قال قال : حرمت عليكم الميتة والدم الآية" . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الغسل (279) ، مسلم الحيض (371) ، الترمذي الطهارة (121) ، النسائي الطهارة (269) ، أبو داود الطهارة (231) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ، أحمد (2/235). المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا صح دون قوله : ''حيا ولا ميتا'' . وقال : ابن ماجه الصيد (3218) ، أحمد (2/97). أحل لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان : فالحوت والجراد . وأما الدمان : فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه .
وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها : فإنها طاهرة .
ومني الآدمي طاهر . كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه .
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة : يكفي فبه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الوضوء (221) ، مسلم السلام (2214) ، الترمذي الطهارة (71) ، النسائي الطهارة (302) ، أبو داود الطهارة (374) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (524) ، أحمد (6/356) ، مالك الطهارة (143) ، الدارمي الطهارة (741). يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي .
وإذا زالت عين النجاسة طهرت ، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة ، كما أبو داود الطهارة (365) ، أحمد (2/364). قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .
__________________
رد مع اقتباس