الاجراءات الشكلية لتكوين المنظمة النقابية
اولا: النظام الاساسى
يعد النظام الاساسى بمثابة دستور النقابة وتضعه الجمعية العمومية التاسيسية للمنظمة النقابية
ويتضمن القواعد الاساسية مثل تحديد اغراض النقابة ونظامها الداخلى
واجهزتها وتشكيلاتها الادارية ومواردها المالية
ثانيا : ايداع اوراق التاسيس
تنص المادة 4 من قانون النقابات العمالية على انه تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة القانونية من تاريخ ايداع
الاوراق المنصوص عليها فى المادة 63 وللمنظمة النقابية ان تباشر نشاطها
اعتبارا من هذا التاريخ
ثالثا: الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة
1- طبيعة الاعتراض وموضوعه
نلاحظ ان رقابة ثلاثية على تكوين النقابة بهدف ضمان توافق هذا
التكوين مع احكام القانون فالى جانب الرقابة القضائية وهى التى تعتبر الاساسية هناك رقابة
مزدوجة سابقة عليها من جهة الادارة والاتحاد العام لنقابة العمال وتتمثل الرقابة
المزدوجة فى حق من يمارسها فى الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة استنادا الى مخالفتها للقانون
2 - اجراءات الاعتراض
يتقيد حق الاعتراض بقيد زمنى اذ يجب ان يتم الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوما التالية
على تاريخ محضر ايداع وثائق ولوائح تاسيس المنظمة النقابية فاذا لم يتم حق الاعتراض
خلال هذه المدة سقط حق الجهة الادارية والاتحاد العام فى رفع دعوى بطلان تكوين النقابة فمراعاة ميعاد
الاعتراض يعتبر شرطا لقبول الدعوة المذكورة كما ان ميعاد الاعتراض لا يقبل
الانقطاع او الوقف الا بقوة قاهرة
3 - دعوى بطلان تكوين النقابة
اذا لم تقم النقابة بتصحيح الاجراءات محل الاعتراض خلاص الثلاثين يوما من تاريخ
وصول الاعتراض اليها فانه يجوز للجهة المعترضة رفع دعوى بطلان تكوين النقابة
هذه الدعوى بدورها قيدها المشرع بقيد زمنى وهو ضرورة رفعها خلال الثلاثين يوما التالية لانهاء
المهلة القانونية التى اعطيت للمنظمة النقابية لكى تقوم فيها بتصحيح الاجراءات المعترض عليها
4 - الاثار المترتية على الاعتراض
لا يؤثر الاعتراض على نشوء النقابة او على تمتعها بالشخصية القانونية او فى وقف تكوينها او فى استمرارها ومباشرة
نشاطها حيث تقضى المادة الرابعة من القانون النقابى على تمتع النقابة بالشخصية القانوينة بمجرد ايداع وثائق تاسيسها فالاعتراض
اذن لا يكون نهائيا ولا ينتج اثره الا اذا فصل فيه بحكم قضائى نهائى
5 - نشر منطوق الحكم
على النقابة العامة او الاتحاد العام لنقابة العمال بحسب الاحوال
ان ينشر فى احدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ملخصا وافيا بمنطوق
الحكم الصادر بشان الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم المذكور