
22-02-2012, 10:21 PM
|
 |
معلم
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,573
معدل تقييم المستوى: 26
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة LoOoLy El Treikawya
ههههههههه ردودكم ضحكتني ولاول مرة اقراها واضحك مش اخاف
زعزوع قاعد مرزوع
ــــــــــــــــ
ممكن يا استاذ طالب الفردوس ربنا ينولهالك يكون البعض كان اوهام لكن انا حكيت المواقف زي ما حصلت بالظبط والله أعلم
بس ندخل على باب تاني : الاعمال انا اكتشفت مؤخرا انها حقيقة حد يعمل لحد عمل يخلي يمسه مش يلبسه لان مفيش حاجة اسمها يلبسه
|
هوه فعلاً الموضوع مضحك
آمين ..
طبعاً أنا مصدقك أختى ،
لكن فى طفولتنا كما حكيتى نعزو الأمور الأكبر من تصورنا للخوارق فى العادة
وأيضاً وفى سن النضج قد نعزو ببعض الأمور التى لا نفهم تفسيراً لها إليهم
وحقيقى همه أضعف من الإنسان ، ويصبح أضعف بصبحته للقرآن
قوته فقط فى أننا لا نراه ، كطفل يرمى أحدنا بحجرٍ ويختفى سريعاً قبلما نلتفت إليه
وليس أقوى عليه من آية الكرسى وخواتيم آل عمران وأكثرهم لا يتعرضون للإنسان
إلا فى حال سخرهم أحد السحرة " العمل " وهو أمر نادر
ويجب أن نعلم أن السحر من السبع الموبقات " المهلكات "
وكذلك يجب أن نعلم أن حد الساحر هو القتل ، روى ذلك عن عمر وعثمان بن عفان, وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله,
وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك
وروى سعيد, وأبو داود في " كتابيهما " عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر في يوم, وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا وقتلت حفصة جارية لها سحرتها وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة ولأنه كافر فيقتل للخبر الذي رووه.
قال النووي في شرح مسلم : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ، قال : وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا . وأما تعلمه وتعليمه فحرام ، قال : ولا يقتل عندنا يعني الساحر ، فإن تاب قبلت توبته ، وقال مالك : الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله . والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق ; لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق . قال القاضي عياض : وبقول مالك قال [ ص: 24 ] أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . قال أصحابنا : إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص ، وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص وتجب الدية والكفارة ، وتكون الدية في ماله لا على عاقلته ; لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني . قال أصحابنا : ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي .
__________________
استودعكم من لا تضيع ودائعه
|