الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
105
12-03-2012, 10:37 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
صلاة الجماعة والإمامة
وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
البخاري الأذان (618) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (651) ، الترمذي الصلاة (217) ، النسائي الإمامة (848) ، أبو داود الصلاة (548) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (791) ، أحمد (2/376) ، مالك النداء للصلاة (292) ، الدارمي الصلاة (1274). "
لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ، ثم آمر رجلا يؤم الناس ، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم
بالنار
متفق عليه .
وأقلها : إمام ومأموم . وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله .
وقال صلى الله عليه وسلم :
البخاري الأذان (619) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (650) ، الترمذي الصلاة (215) ، النسائي الإمامة (837) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (789) ، أحمد (2/65) ، مالك النداء للصلاة (290). "
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
متفق عليه . وقال :
الترمذي الصلاة (219) ، النسائي الإمامة (858) ، أحمد (4/161). "
إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة
رواه أهل السنن .
وعن أبي هريرة مرفوعا :
البخاري الأذان (701) ، مسلم الصلاة (414) ، النسائي الافتتاح (921) ، أبو داود الصلاة (603) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، أحمد (2/341) ، الدارمي الصلاة (1311). "
إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، إذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون
رواه أبو داود وأصله في الصحيحين . وقال :
مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، الترمذي الصلاة (235) ، النسائي الإمامة (780) ، أبو داود الصلاة (582) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، أحمد (4/121). "
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
- ص 92 -
الله .
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
رواه مسلم .
وينبغي أن يتقدم الإمام ، وأن يتراص المأمومون ، ويكملوا الصف الأول فالأول .
ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته . وقال ابن عباس :
البخاري الأذان (693) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (763) ، الترمذي الصلاة (232) ، النسائي الغسل والتيمم (442) ، أبو داود الصلاة (1357) ، أحمد (1/369) ، مالك النداء للصلاة (267) ، الدارمي الصلاة (1255). "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي من ورائي ، فجعلني عن يمينه
متفق عليه . وقال :
البخاري الأذان (610) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، الترمذي الصلاة (327) ، النسائي الإمامة (861) ، أبو داود الصلاة (572) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، أحمد (2/533) ، مالك النداء للصلاة (152) ، الدارمي الصلاة (1282). "
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم
فأتموا
متفق عليه . وفي الترمذي
الترمذي الجمعة (591). "إ
ذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كما يصنع الإمام
.
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52