
12-03-2012, 10:39 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
صلاة أهل الأعذار
والمريض يعفى عنه حضور الجماعة . وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم . - ص 93 - لعمران بن حصين : البخاري الجمعة (1066) ، أبو داود الصلاة (952). "صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشاءين ، في وقت إحداهما . وكذلك المسافر يجوز له الجمع . ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وله الفطر في رمضان .
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم .
فمنها : البخاري المغازي (3901) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (842) ، الترمذي الجمعة (565) ، النسائي صلاة الخوف (1537) ، أبو داود الصلاة (1239) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1259) ، مالك النداء للصلاة (441). حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف "أن طائفة صلت معه ، وطائفة وجاه العدو . فصلى بالذين معه ركعة . ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت . ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم متفق عليه .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في حرب - ص 94 - أو غيره . قال صلى الله عليه وسلم : البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ، مسلم الحج (1337) ، الترمذي العلم (2679) ، النسائي مناسك الحج (2619) ، ابن ماجه المقدمة (2) ، أحمد (2/508). " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه .
|