الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
113
12-03-2012, 10:51 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
الصيام
الأصل فيه قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
الآيات .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما . قال صلى الله عليه وسلم :
البخاري الصوم (1801) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "إذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له
متفق
- ص 105 -
عليه . وفي لفظ :
البخاري الصوم (1807) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، ابن ماجه الصيام (1654) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "فاقدروا له ثلاثين
، وفى لفظ :
البخاري الصوم (1810). " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
رواه البخاري .
ويصام برؤية عدل لهلاله . ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان .
ويجب تبييت النية لصيام الفرض . وأما النفل : فيجوز بنية من النهار إذا لم يقرب المفطرات من الفجر .
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام ، والفطر أفضل .
والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء .
والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
والعاجز عن الصوم ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : يطعم عن كل يوم مسكينا .
ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع . فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن
- ص 106 -
لم يستطع فيطعم ستين مسكينا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
البخاري الصوم (1831) ، مسلم الصيام (1155) ، الترمذي الصوم (721) ، أبو داود الصوم (2398) ، ابن ماجه الصيام (1673) ، أحمد (2/491) ، الدارمي الصوم (1726). "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
متفق عليه . وقال :
البخاري الصوم (1856) ، مسلم الصيام (1098) ، الترمذي الصوم (699) ، ابن ماجه الصيام (1697) ، أحمد (5/337) ، مالك الصيام (638) ، الدارمي الصوم (1699). "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
متفق عليه . وقال :
البخاري الصوم (1823) ، مسلم الصيام (1095) ، الترمذي الصوم (708) ، النسائي الصيام (2146) ، ابن ماجه الصيام (1692) ، أحمد (3/99) ، الدارمي الصوم (1696). "تسحروا فإن في السحور بركة
متفق عليه .
وقال :
أبو داود الصوم (2355) ، ابن ماجه الصيام (1699) ، أحمد (4/18) ، الدارمي الصوم (1701). "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر . فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور
رواه الخمسة . وقال صلى الله عليه وسلم :
البخاري الأدب (5710) ، الترمذي الصوم (707) ، أبو داود الصوم (2362) ، ابن ماجه الصيام (1689) ، أحمد (2/505). "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
رواه البخاري . وقال :
البخاري الصوم (1851) ، مسلم الصيام (1147) ، أبو داود الصوم (2400) ، أحمد (6/69). "من مات وعليه صيام صام عنه وليه
متفق عليه .
مسلم الصيام (1162) ، أبو داود الصوم (2425) ، أحمد (5/308). وسئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية والباقية" ، وسئل عن صيام عاشوراء ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية " ، وسئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أنزل علي فيه
رواه مسلم .
وقال :
مسلم الصيام (1164) ، الترمذي الصوم (759) ، أبو داود الصوم (2433) ، ابن ماجه الصيام (1716) ، أحمد (5/417) ، الدارمي الصوم (1754). "من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال ، كان كصيام الدهر
رواه مسلم . وقال أبو ذر :
الترمذي الصوم (761) ، النسائي الصيام (2422). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
- ص 107 -
نصوم من الشهر ثلاثة أيام : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة
رواه النسائي والترمذي .
و
البخاري الجمعة (1139) ، مسلم الصيام (827) ، ابن ماجه الصيام (1721) ، أحمد (3/39) ، الدارمي الصوم (1753). " نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر
متفق عليه . وقال :
مسلم الصيام (1141) ، أحمد (5/75). "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل
رواه مسلم . وقال :
البخاري الصوم (1884) ، مسلم الصيام (1144) ، الترمذي الصوم (743) ، أبو داود الصوم (2420) ، ابن ماجه الصيام (1723). " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده
متفق عليه .
وقال :
البخاري الصوم (1802) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، الترمذي الصوم (683) ، النسائي الصيام (2202) ، أبو داود الصلاة (1371) ، أحمد (2/241) ، الدارمي الصوم (1776). "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
متفق عليه .
و
البخاري الاعتكاف (1922) ، مسلم الاعتكاف (1172) ، الترمذي الصوم (790) ، أبو داود الصوم (2462). " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله . واعتكف من بعده أزواجه
متفق عليه .
وقال :
البخاري الصوم (1893) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1410) ، أحمد (3/45). " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى
متفق عليه .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52