الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
121
12-03-2012, 11:05 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
الهبة والعطية والوصية
وهي من عقود التبرعات .
فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة .
- ص 137 -
والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف .
والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر .
فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين .
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث :
البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447) ، مسلم الهبات (1623) ، الترمذي الأحكام (1367) ، النسائي النحل (3681) ، أبو داود البيوع (3542) ، ابن ماجه الأحكام (2375) ، أحمد (4/270) ، مالك الأقضية (1473). "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
متفق عليه .
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث
البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449) ، مسلم الهبات (1622) ، الترمذي البيوع (1298) ، النسائي الهبة (3701) ، أبو داود البيوع (3538) ، ابن ماجه الأحكام (2385) ، أحمد (1/237). "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
متفق عليه .
وفي الحديث الآخر :
الترمذي الولاء والهبة (2132) ، النسائي الهبة (3690) ، أحمد (1/237). "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده
رواه أهل السنن .
البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445) ، الترمذي البر والصلة (1953) ، أبو داود البيوع (3536) ، أحمد (6/90). "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
.
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث :
ابن ماجه التجارات (2291). "أنت ومالك لأبيك
.
- ص 138 -
وعن ابن عمر مرفوعا :
البخاري الوصايا (2587) ، مسلم الوصية (1627) ، الترمذي الجنائز (974) ، النسائي الوصايا (3616) ، أبو داود الوصايا (2862) ، ابن ماجه الوصايا (2699) ، أحمد (2/50) ، مالك الأقضية (1492). "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
متفق عليه . وفي الحديث :
الترمذي الوصايا (2120) ، أبو داود البيوع (3565) ، ابن ماجه الوصايا (2713). "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث
رواه أهل السنن ، وفي لفظ
"إلا أن يشاء الورثة
.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
البخاري الجنائز (1234) ، مسلم الوصية (1628) ، الترمذي الوصايا (2116) ، النسائي الوصايا (3628) ، أبو داود الوصايا (2864) ، أحمد (1/176) ، مالك الأقضية (1495) ، الدارمي الوصايا (3196). "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
متفق عليه . والخير مطلوب في جميع الأحوال .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52