الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
125
12-03-2012, 11:12 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
المحرمات في النكاح
وهن قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد .
فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب ؛ وهن : الأمهات وإن علون ، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت ، والأخوات مطلقا وبناتهن ، وبنات الإخوة ، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله .
وسبع من الرضاع نظير المذكورات . وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون ، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد
- ص 148 -
دخل بهن ، وزوجات الآباء وإن علون ، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع .
والأصل في هذا قوله :
حرمت عليكم أمهاتكم
إلى أخرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
البخاري الشهادات (2502) ، مسلم الرضاع (1447) ، النسائي النكاح (3306) ، ابن ماجه النكاح (1938) ، أحمد (1/339). " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، أو من النسب
متفق عليه .
وأما المحرمات إلى أمد ، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم :
البخاري النكاح (4820) ، مسلم النكاح (1408) ، الترمذي النكاح (1126) ، أبو داود النكاح (2065) ، ابن ماجه النكاح (1929) ، الدارمي النكاح (2178). "لا يجمع بين المرآة وعمتها ، ولا بين المرآة وخالتها
متفق عليه ، مع قوله تعالى :
وأن تجمعوا بين الأختين
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء .
وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما ، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا ، وفارق البواقي .
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله ، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب . وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها .
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ، ولكن إذا وطئ
- ص 149 -
إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء .
والرضاع الذي يحرم : ما كان قبل الفطام ، وهو خمس رضعات فأكثر ؛ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن . وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52