
12-03-2012, 11:18 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
الطلاق
والأصل فيه قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ، وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر ، حيث طلق زوجته وهي حائض . فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ فقال : البخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). " مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه . وفي رواية : البخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). "مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها .
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق ، وما تصرف منه ، وما كان مثله ، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك .
ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط ، كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع .
|