الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #132  
قديم 12-03-2012, 11:19 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

فصل

ويملك الحر ثلاث طلقات ، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها ، لقوله تعالى : الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : هذه إحداها ، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإذا كان في نكاح فاسد ، وإذا كان على عوض .
وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي ، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
والرجعية حكمها في حكم الزوجات إلا في وجوب القسم ، والمشروع : إعلان النكاح والطلاق والرجعة ، والإشهاد على ذلك ، لقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم وفي الحديث : الترمذي الطلاق (1184) ، أبو داود الطلاق (2194) ، ابن ماجه الطلاق (2039). "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي . وفي حديث ابن عباس - ص 156 - مرفوعا . ابن ماجه الطلاق (2045). "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه .
__________________