الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
133
12-03-2012, 11:21 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
الإيلاء والظهار واللعان
فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى :
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
إلخ ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم
- ص 157 -
يستطع أطعم ستين مسكينا . وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه .
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور .
وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف .
وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور :
والذين يرمون أزواجهم
إلى آخر الآيات ، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين ، وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب ، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي ، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان . والله أعلم .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52