الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #133  
قديم 12-03-2012, 11:21 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الإيلاء والظهار واللعان

فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلخ ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم - ص 157 - يستطع أطعم ستين مسكينا . وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه .
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور .
وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف .
وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات ، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين ، وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب ، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي ، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان . والله أعلم .
__________________