الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #136  
قديم 12-03-2012, 11:26 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الأطعمة

وهي نوعان : حيوان وغيره ، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه .
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ، فإنه يحرم كثيره وقليله ، لحديث : البخاري المغازي (4087) ، مسلم الأشربة (1733) ، النسائي الأشربة (5604) ، أبو داود الأشربة (3684) ، ابن ماجه الأشربة (3391) ، أحمد (4/417) ، الدارمي الأشربة (2098). كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وإن انقلبت الخمرة خلا حلت .
- ص 162 - والحيوان قسمان : بحري ، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا ، قال تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه
وأما البري : فالأصل فيه الحل ، إلا ما نص الشارع على تحريمه .
فمنها : ما في حديث ابن عباس : مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) ، الترمذي السير (1560) ، النسائي الصيد والذبائح (4342) ، أبو داود الأطعمة (3802) ، ابن ماجه الصيد (3232) ، أحمد (4/193) ، مالك الصيد (1075) ، الدارمي الأضاحي (1981). كل ذي ناب من السباع فأكله حرام و مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934) ، النسائي الصيد والذبائح (4348) ، أبو داود الأطعمة (3805) ، ابن ماجه الصيد (3234) ، أحمد (1/289) ، الدارمي الأضاحي (1982). نهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم . و البخاري فرض الخمس (2986) ، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1937) ، النسائي الصيد والذبائح (4339) ، ابن ماجه الذبائح (3192) ، أحمد (4/383). نهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه . و أبو داود الأدب (5267) ، أحمد (1/332) ، الدارمي الأضاحي (1999). نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد رواه أحمد وأبو داود .
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها . و الترمذي الأطعمة (1824) ، أبو داود الأطعمة (3785) ، ابن ماجه الذبائح (3189). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا .
__________________