الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
136
12-03-2012, 11:26 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
الأطعمة
وهي نوعان : حيوان وغيره ، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه .
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ، فإنه يحرم كثيره وقليله ، لحديث :
البخاري المغازي (4087) ، مسلم الأشربة (1733) ، النسائي الأشربة (5604) ، أبو داود الأشربة (3684) ، ابن ماجه الأشربة (3391) ، أحمد (4/417) ، الدارمي الأشربة (2098). كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام
وإن انقلبت الخمرة خلا حلت .
- ص 162 -
والحيوان قسمان : بحري ، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا ، قال تعالى :
أحل لكم صيد البحر وطعامه
وأما البري : فالأصل فيه الحل ، إلا ما نص الشارع على تحريمه .
فمنها : ما في حديث ابن عباس :
مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) ، الترمذي السير (1560) ، النسائي الصيد والذبائح (4342) ، أبو داود الأطعمة (3802) ، ابن ماجه الصيد (3232) ، أحمد (4/193) ، مالك الصيد (1075) ، الدارمي الأضاحي (1981). كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
و
مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934) ، النسائي الصيد والذبائح (4348) ، أبو داود الأطعمة (3805) ، ابن ماجه الصيد (3234) ، أحمد (1/289) ، الدارمي الأضاحي (1982). نهى عن كل ذي مخلب من الطير
رواه مسلم . و
البخاري فرض الخمس (2986) ، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1937) ، النسائي الصيد والذبائح (4339) ، ابن ماجه الذبائح (3192) ، أحمد (4/383). نهى عن لحوم الحمر الأهلية
متفق عليه . و
أبو داود الأدب (5267) ، أحمد (1/332) ، الدارمي الأضاحي (1999). نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد
رواه أحمد وأبو داود .
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها . و
الترمذي الأطعمة (1824) ، أبو داود الأطعمة (3785) ، ابن ماجه الذبائح (3189). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا
.
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52